فإن ذكر عذرا إلخ) قال م ر: فإن لم يذكر عذرا نزعها منه حالا، ولا يمهله كما بحثه السبكي وهو ظاهر. اه. وهو صريح في أن صواب العبارة فإن ذكر عذرا واستمهل بالواو لا بأو كما في عدة نسخ من الشارح. (قوله: فإن ذكر عذرا، أو استمهل) هكذا في عدة نسخ بلفظ، أو وعبارة الروضة فإن ذكر عذرا واستمهل بالواو، ومثله المنهاج وشرح الروض وهو الظاهر وعليه فالظاهر في قوله الآتي: فإن لم يذكر إلخ أن يقول: فإن لم يذكر عذرا، أو لم يستمهل، فإن أحدهما كاف على ما ذكر تأمل.
(قوله: فإن لم يذكر عذرا إلخ) عبارة الروضة وينبغي أن يشتغل بالعمارة عقب التحجر فإن طالت المدة، ولم يحي قال له السلطان: أحي، أو ارفع يدك عنه فإن ذكر عذرا واستمهل أمهله مدة قريبة يستعد فيها للعمارة فإن مضت، ولم يشتغل بالعمارة بطل حقه وقال الإمام: حق المتحجر يبطل بطول الزمان، وتركه العمارة، وإن لم يرفع الأمر إلى السلطان ولم يخاطبه بشيء؛ لأن التحجر إلخ ما سيأتي في الشارح وعبارة شرح المنهاج مع المتن: ولو طالت مدة التحجر قال له السلطان: أحي، أو اترك فإن استمهل وأبدى عذرا أمهل مدة قريبة، وإن مضت ولم يفعل شيئا بطل حقه أما، إذا لم يذكر عذرا فينزعها منه حالا ولا يمهله، وقضية كلام المصنف أنه لا يبطل حقه بمضي المدة بلا مهلة وهو ما بحثه الشيخ أبو حامد والقاضي والمتولي وهو الأصح خلافا لما جزم به الإمام من بطلانه بذلك؛ لأن إلى آخر مقالة الإمام وهذا صريح في أن مقالة الإمام فيما، إذا مضت المدة ابتداء، ولم يقع إمهال، أما ما ذكره الشارح من قوله: فإن لم يذكر إلخ فمع مخالفته لهما فيه إشكال؛ لأنه إذا لم يذكر عذرا نزعها منه الإمام كما سبق، وما ذاك إلا لبطلان حقه فكيف يتردد في بطلان حقه بطول الزمان بعد ذلك بدون رفع؟ إلا أن يقال: إنه لا يبطل حقه، وإن لم يذكر عذرا إلا بنزعها منه لكن صرح ق ل على الجلال بأنه لو لم يعتذر بطل حقه فتأمل، وراجع. (قوله: في جواز الإقطاع إلخ) أي: