تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لوارثه إن كان وإلا فأمره للإمام، أو مجهولا وعلم كيفية دخوله تحت أيدي المسلمين ، فإنه غنيمة، أو فيء كما مر عن سم، والروضة. (قوله: قلت: وقد يقال إلخ) معتمد م ر. (قوله: وفصل الإمام إلخ) الذي اعتمده م ر أن الذي يعد من حريمها القريب عرفا إن استقل، والبعيد إن مست حاجتهم له. (قوله: الموضع الذي إلخ) هذا الضابط بالنظر إلى حفر بئر أخرى لا مطلقا، فلو بنى الغير هناك جاز، ومحله أيضا في الموات وإلا فللمالك أن يحفر في ملكه بئرا ولو نقص ماء البئر المذكورة. اه. عميرة على المحلي أي: نقص ماء البئر التي في الموات تدبر وقوله: فلو بنى إلخ أي: لأن المدار في بئر القناة على حفظها، وحفظ مائها لا غير، بخلاف ما مر في بئر الاستقاء. اه. شرح م ر.

(قوله:

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ٣٥٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ٣٥٧