تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بقصب، أو جريد، أو سعف اعتيد، ومن ثم قال الماوردي والروياني: إن ذلك يختلف باختلاف البلاد واعتمده الأذرعي وفي نحو الأحجار خلاف في اشتراط بنائها ويتجه الرجوع فيه لعادة ذلك المحل، وحمل اشتراطه في كلام الشيخين في الزريبة على محل اعتيد فيه دون مجرد التحويط كما يدل عليه عبارتهما وهي لا تكفي في الزريبة نصب سعف وأحجار من غير بناء؛ لأن المتملك لا يقتصر عليه في العادة وإنما يفعله المجتاز. اه. فأفهم التعليل أن المدار في ذلك وغيره على العادة. اه. فقول الشارح: وبالتحويط بالبناء بما اعتيد إلخ أي: إن اعتيد. اه. (قوله: لا عرفات) وليس من الحرم. (قوله: وإن لم يضق) رد على تفصيل للغزالي بين أن يضيق فيمنع وأن لا يضيق فيجوز.

(قوله: تبعا للنووي) أي في قوله: وينبغي أن مزدلفة، ومنى كعرفة. (قوله: فينبغي أن يكون المحصب كذلك) المعتمد عدم إلحاق المحصب. اه. م ر كذا بهامش شرح الروض وهو في شرح المنهاج لمر ولعله لعدم قول فيه بوجوب المبيت فيه راجعه. (قوله: لا في الجاهلية) أي: أو فيها وكان من عمر معلوما، فإنه

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ٣٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ٣٥٦