كما قال به جماعة إلخ) وجزم به الغزالي في الوسيط. (قوله: يختلف باختلاف ما يقصده المحيي) يعني أنه إن قصد الإحياء بشيء فلا بد في تملكه بالإحياء به من حصول ما قالوه فيه، وإن لم يقصد الإحياء فإن فعل ما لا يفعله إلا المتملك كبناء الدار واتخاذ البستان أفاد الملك، وإن فعل ما يفعله المتملك وغيره كحفر البئر في الموات وزراعة قطعة من الموات اعتمادا على ماء السماء فإن انضم إليه قصد أفاد وإلا فلا، وما لا يكتفي به المتملك كتسوية موضع النزول وتنقيته من الحجارة لا يفيد الملك، وإن قصده كذا نقله في الروضة عن الإمام، ثم قال: قال الإمام الرافعي: ولا مخالفة فيه لكلام الأصحاب بل إن قصد شيئا اعتبرنا في كل مقصود ما فصلوه وإلا نظرنا فيما أتى به، وحكمنا بما ذكره. اه. فعلم أن معنى قوله: يختلف باختلاف ما يقصده المحيي أنه عند قصده الإحياء بشيء يختلف باختلاف قصده فإن لم يقصد نظرنا فيما أتى به، وحكمنا بما مر.
(قوله: وبالتحويط بالبناء بما اعتيد إلخ) عبارة حجر عقب قول المنهاج فإن أراد مسكنا، أو مسجدا اشترط تحويط البقعة نصها ولو