بغير قتل المالك. اه. خطيب على المنهاج. (قوله: بأن المقصود من الحج إلخ) وبأن الإجارة لازمة تجب الأجرة فيها بالعقد شيئا فشيئا، والجعالة جائزة لا يثبت فيها شيء إلا بالشرط ولم يوجد. اه. خطيب على المنهاج.
(قوله: مسلما) بأن وقع بحضرة المالك، أو في ملكه، أو سلمه له. اه. حجر في ش الإرشاد. (قوله: وقلنا: ينفسخ إلخ) أي: بناء على عدم جواز إبدال المستوفى به وهو ضعيف
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ٣٤٧