تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أنه متى مضت مدة ثبت له الخيار في فسخ الإجارة في الباقي على الفور فإن فسخ فذاك، وإن لم يفسخ ثم مضت مدة أخرى انفسخت فيها الإجارة وثبت له الخيار في فسخ الباقي على الفور وهكذا فإن مضت مدة الإجارة، ولم يفسخ انفسخت، والعين تحت يد الغاصب، وإن زال الغصب وبقي منها شيء ثبت الخيار أيضا في الباقي على الفور. اه. ع ش.

(قوله: وإجراء الماء) أي: ووقت الزراعة باق فإن انقضى وقت الزراعة فلا إبدال ش الروض. (قوله: لم يكن للمكتري إلخ) يفيد تقييد المسألة بما إذا تعذر إبدال الزرع قبل الانفساخ بتلفها كما في الروض فإن لم يتعذر الإبدال لبقاء وقت ذلك الزرع، لكنها تلفت تنفسخ ويسترد أجرة المستقبل وكذا الماضي

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ٣٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ٣٤٣