تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والرافعي والقاضي الحسين أن الأصح أن منفعته للسيد؛ بناء على الأصح أن الفسخ إنما يرفع العقد من حينه لا من أصله، وأن ما قاله النووي من عنده لم ينقله عن أحد. اه. وفي ش الروضة توجيه جعل المنافع للعتيق بأن المعتق لما كان متقربا بالعتق، والشارع متشوف إليه كانت منافع العتيق له؛ نظرا لمقصود المعتق من كمال تقربه، بخلاف البيع. (قوله: سواء ظهر قبل مضي مدة لها أجرة إلخ) عبارة ش الإرشاد لحجر، ثم إن ظهر قبل مضي مدة لها أجرة فسخ، أو أجاز بالجميع، أو بعده فالمعتمد أن له الفسخ في جميعها، أو فيما بقي منها، خلافا للمتولي حيث منع الثاني، وإن رجحه الشيخان هنا كما لو اشترى عبدين فتلف أحدهما، ثم وجد بالباقي عيبا وفرق ابن الرفعة إلخ الفرق الآتي. اه.

وعبارة ش م ر بعد نقل جواز الفسخ إذا طرأت آفة سواء مضت مدة لمثلها أجرة أم لا ما نصه: وعن المتولي عدمه، إذا بان العيب، وقد مضت مدة لمثلها أجرة وقال الشيخان: إنه الوجه؛ لأنه فسخ في بعض المعقود عليه. اه. وكتب الرشيدي على قوله: لأنه فسخ في بعض المعقود عليه يعلم منه أن فرض الخلاف بين المتولي، والجمهور فيما، إذا أراد أن يفسخ في الباقي من المدة فقط، أما الفسخ في الجميع فهو جائز عند المتولي، والجمهور وبه صرح في الروضة. اه. ولم أجده في الروضة هنا، بل عبارتها كعبارة الشارح سواء بسواء، ومقتضى القياس على مسألة شراء العبدين المنع في الجميع أيضا فلتراجع الروضة من باب الخيار من البيع. (قوله: الوجه إلخ) حمله م ر تبعا لوالده على ما إذا كانت الأجرة عبدا، أو بهيمة، أو ما يؤدي إلى التشقيص. اه. أي؛ لأن الفسخ حينئذ يؤدي إلى سوء المشاركة في الأجرة، لكنه إنما يظهر فيما لو أراد الفسخ في الباقي لا في الجميع فليتأمل. (قوله: ووجه إلخ) ووجه أيضا بالفرق بين البيع، والإجارة إذ العلة فيه التشقيص المؤدي إلى سوء المشاركة. اه. م ر. (قوله: كما يخير إلخ) والخيار هنا على الفور بمعنى

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ٣٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ٣٤٢