قوله: فإن كان يبلغ فيها بالسن بطلت) والفرق بين السن، والاحتلام أن الاحتلام ليس له أمد ينتظر فلم ينسب إلى تقصير، بخلاف البلوغ بالسن، فإن له أمد ينتظر فتنفسخ فيما جاوز المدة عزيزي على المنهج، والفرق بين بقاء الإجارة هنا وبطلانها بموت البطن الأول أن تصرفه إنما هو بإذن الواقف، وقد قصره على شيء فلا يتجاوزه، بخلاف تصرف الولي. اه. سم على ش الغاية
(قوله: فالأصح في الروضة إلخ) نقل الناشري عن الإسنوي
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ٣٤١