تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رجع المستأجر بما يقابل ما بقي على تركته؛ لأنه الناظر، والقابض لنفسه. اه. ق ل على الجلال. (قوله: هو المستحق) بأن كان الوقف أهليا وانحصر فيه بأن لم يكن في طبقته غيره من أهل الوقف وإنما قيد بذلك لتصح الإجارة بدون أجرة المثل؛ إذ لو كان معه غيره لم تصح بذلك إلا بإذنه.

(قوله: مالك المنفعة بإقطاع، أو وصية) بأن أوصى له مدة حياته بالمنفعة لا بأن ينتفع وإلا فلا تصح الإجارة؛ لأنه إباحة لا تمليك. (قوله: أو وصية) لرجوع المنفعة إلى ورثة الموصي وإنما رجعت إليهم بموته، بخلاف العين الموصى بها مدة حياته؛ لأنها تابعة للعين فلما، أوصى بها وحدها وغياها بمدة وانقضت استتبعتها العين، بخلاف العين المتبوعة لها. اه. ش الروض وقوله: بخلاف العين إلخ أي: لأن التصريح بمدة الحياة للتأبيد فتورث عنه لا للتأقيت تأمل.

(قوله: فوجدت مع موته) قيد بقوله: مع موته ليصح إخراجه من قوله: لا أن يغنى عاقدها وليس قيدا في الحكم

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ٣٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ٣٤٠