المعقود عليه. اه. ق ل. (قوله: فلا تنفسخ) أي بموته من حيث إنه عاقد كما يفيده قوله: وأما انفساخها إلخ والمستثنيات المذكورة لم تنفسخ فيها الإجارة من حيث إنه عاقد بل لفوات شرط الواقف، أو الموصي، أو للإيجار بدون أجرة المثل، أو لاستحقاق العتق قبل الإجارة فكله استثناء صوري
(قوله: لا الأولون بطنا) لو كان الوقف لا ترتيب فيه فأجره الموجود من أهله، ثم حدث منهم مستحق آخر بأن وقف على أولاده، ومن يحدث منهم فحدث ولد آخر قال السبكي: يظهر أن يكون الحكم في مقدار حصته كما في المرتب قاله ابن الرفعة ا ه ناشري. (قوله: البطن الأول) أي بالنسبة لمن بعده إذ البطن الثاني، والثالث وهكذا بالنسبة لمن بعده كذلك. (قوله: بمعنى أنا نتبين إلخ) أي فالانفساخ ليس على حقيقته حتى يقال إن العقد لم ينعقد على الزائد، ثم انفسخ بل هو بمعنى تبين البطلان فيما بعد الموت وهكذا الباقي. (قوله: إن شرط له النظر لم تنفسخ الإجارة بموته إلخ) عبارة م ر ولا تنفسخ بموت متولي الوقف أي: ناظره بشرط الواقف ولو بوصف كالأرشدية؛ حيث لم يقيد نظره بصحته، أو بمدة حياته فإن قيده بذلك انفسخت بموته، والفرق أنه حيث لم يقيد نظره بذلك صار كولي المحجور فلم تنفسخ بموته، وحيث قيده به لم يكن له ولاية على المنافع المنتقلة لغيره فانفسخت به. اه. ملخصا فعلم أن المدار في الانفساخ على تقييد النظر بالحصة المستلزم للتقييد بالحياة، أو التقييد بالحياة صريحا، وإن عم نظره جميع الوقف. اه. تأمل.
(قوله: بأن شرط النظر لكل بطن) أي: لكل فرد من أفراد البطن وخرج بذلك ما لو كان النظر مطلقا، أو على جميع الوقف، أو لم يقيد بمدة حياته، أو كان الناظر غيرهم فلا تنفسخ، سواء كان المستأجر بعضهم، أو من بعدهم، أو أجنبيا. اه. قويسني نقلا عن ز ي عن م ر. (قوله: في حصته) أي: أو في جميع الوقف مدة حياته كما علمت مما تقدم عن م ر. وخرج ما لو كان له النظر مطلقا، أو على جميع الوقف، ولم يقيده بمدة حياته، أو كان الناظر غيرهم فلا تنفسخ بموته. (قوله: فلا نظر له على من بعده) وإذا انفسخت بموته