لأن عمله غير مأذون فيه) ولو القدر الذي يصلح للقميص من القطع؛ لأنه لم يقطعه للقميص كذا في الروضة وقال فيها أيضا: وحيث قلنا: لا أجرة له فله نزع خيطه. (قوله: وبانهدام داره إلخ) أي كلها فإن انهدم بعضها وكان مما يفرد بالعقد كبيت من الدار المكتراة انفسخت فيه وبقي التخيير فيما بقي من الدار، وإن كان مما لا يفرد بالعقد كسقوط حائط ثبت الخيار في الجميع إن لم يبادر المكتري بالإصلاح. اه. رشيدي على م ر فإن أجاز ففي الأولى يلزمه القسط فقط للانفساخ في المنهدم وفي الثانية يلزمه الجميع تدبر.
(قوله: لا على المدتين) محله ما لم يصرح بالتوزيع على المدة كسنة كل شهر منها بدينار وإلا اعتبرت. اه. ع ش معنى. (قوله: انفسخت به الإجارة) أي: لفوات عين المعقود عليه وهو المنفعة هنا وبذلك فارق جعله عيبا في البيع لا فسخا لبقاء عين