المستأجر بغلطه تأمل. (قوله: ولو كاله أجنبي إلخ) ولو كاله المؤجر، وحمله المستأجر وهو عالم بالزيادة فكما لو كال بنفسه، وحمل فعليه أجرة حملها، والضمان؛ لأنه لما علم كان من حقه أن لا يحملها وكذا إن جهل؛ لأنه نقل ملك نفسه. اه. شرح الروض. (قوله: كما مر) عبارة الروضة نظر أعالم هو أم جاهل ويقاس بما ذكرناه. (قوله: نظر أعالم هو أم جاهل كما مر) كأن مراده أن أحدهما، إذا كان جاهلا ولبس عليه الأجنبي يكون الضمان، والأجر للزائد على الأجنبي فيكون الأجنبي بالنسبة إليهما كالمكتري بالنسبة للمكري، إذا كان جاهلا ولبس عليه فليحرر
(قوله: لما بدون شرط) أي: ولو تعريضا كأرضيك، أو لا أخيبك، أو ترى ما تحبه لكن في التعريض تجب أجرة المثل. اه. شرح م ر. (قوله: كما لو قال لغيره: أطعمني إلخ) قد يتوقف فيما إذا دخل على طباخ وقال له: أطعمني رطلا من لحم فأطعمه وقصد الطباخ بدفعه أخذ العوض سيما وقرينة الحال دالة على ذلك فالأقرب أنه يلزمه بدله ويصدق في القدر المتلف؛ لأنه غارم. اه. ع ش. (قوله: وقد يستحسن) ضعيف، والمعتمد الأول شرح م ر على المنهاج. (قوله: فيحلف المالك) ويكفيه أن يحلف ما أذنت له في قطعه قباء، ولا حاجة إلى التعريض للقميص؛ لأن وجوب الغرم وسقوط الأجرة يقتضيهما نفي الإذن في القباء كذا في الروضة. (قوله: