تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيضمن القسط مطلقا وصنيعه في متن المنهج وشرحه صريح في ذلك وعبارة المنهاج قريبة منه نعم في الإرشاد وشرحه ما يخالفه فليحرر ثم راجعت الروضة فوجدته بعدما ذكر ما إذا حمل المستأجر وذكر فيه التفصيل بين كون المالك معها فيضمن المستأجر القسط وبين كونه ليس معها فيضمن الكل قال: وأما إذا لم يحمل المستأجر بنفسه ولكنه كاله وسلمه إلى المؤجر فحمله المؤجر على البهيمة فإن كان المؤجر جاهلا الحال بأن قال: له هو عشرة كاذبا وجب الضمان على المذهب كما لو حمل بنفسه إلخ فقوله: كما لو حمل بنفسه يقتضي جريان التفصيل فيه أيضا كما في الإرشاد وشرحه والله سبحانه وتعالى أعلم. (قوله: بأن لبس إلخ) يريد تقييد المصنف.

(قوله: لا نصف قيمتها) أي: كما قيل به. (قوله: متيسر) بخلاف الجراحات لاختلاف نكاياتها باطنا. اه. شرح م ر. (قوله: إن تلفت بالحمل) هي عبارة الروضة، وحذف في الروض قوله: بالحمل واقتصر على قوله: تلفت وزاد بعده في شرح الروض قوله: تحته الحمل فتأمل. (قوله: كأن كاله هو، وحمله إلخ) عبارة الروضة الثاني، إذا كال المؤجر، وحمل على البهيمة فلا أجرة لما زاد سواء غلط، أو تعمد وسواء جهل المستأجر الزيادة، أو عملها وسكت إلخ وهي صريحة في أن الذي جهل المستأجر فلعل قوله المكتري تنازعه جهل، ورآه وكان الأولى إبدال وإن بسواء. (قوله: وإن جهل) عبارة شرح الإرشاد: وإن غلط وعلم

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ٣٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ٣٣٦