قوله: قال الماوردي: فلا بد من فسخ الإجارة) هذا صريح في أن اختيار أجرة المثل لا تعد فسخا للإجارة وفي بعض العبارات ما يخالفه (قوله: فلا بد من فسخ الإجارة) ظاهره سواء بقي من مدة الإجارة شيء أم لا، ولا بعد فيه؛ لأن المدة، وإن مضت في الثانية، لكن أثر العقد وهو وجوب المسمى باق فتأمل.
(قوله: أن يقال بمثله إلخ) يفيد أنه لو لم يفسخ لا يجب أجر المثل وهو بعيد مع قول المصنف ويضمن أجر مثل إلخ المفيد أن المسمى غير واجب بل الواجب أجر المثل. (قوله: بخلاف نظيره في الأرض) ، فإن الذي تقدم أنه إما أن يختار أجر مثل زرع الذرة، وإما أن يختار المسمى وأرش نقص الأرض، فإذا اختار أجر مثل زرع الذرة لا يأخذ في مقابلة النقص الذي نال الأرض شيئا، بخلاف الدابة، فإنه إذا اختار أجر مثل حمل الحديد يستحق معه أرش ما نال الدابة من النقص؛ لأن يده على الدابة حقيقية فاقتضت بمجردها الضمان، بخلاف الأرض، فإن اليد عليها حكمية فالحاصل أنه لا يضمن عين الأرض إن تلفت بجائحة، ولا يضمن النقص الذي نالها بفعل غير المستحق إن اختار المؤجر أجر مثل ما فعل، بخلاف الدابة فيهما فليتأمل؛ فإن هذا هو صريح قول المصنف فالمذهب المنصوص أن يخيره إلخ فإن صريحه أنه، إذا اختار الأجر لا يأخذ أرش ما نال الأرض من النقص، ولا وجه لما كتبه المحشي عن الشيخ عميرة هنا.
(قوله: واجعل لمكر إلخ) حاصل ما في الشارح أن محل التفصيل بين كون المالك معها فيضمن المستأجر القسط أو لا فيضمن الكل إن كان الذي حمل هو المستأجر وإلا