تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

خطيب على المنهاج فإن لم يخل بينها وبين مالكها ضمن عينها، ومنفعتها إلا إذا استنظره فأنظره مختارا، فإنه يكون كالمستعير يضمن الرقبة لا المنفعة. اه. شرح الإرشاد الصغير لحجر. (قوله: وبانهدام السقف إلخ) مثله ما لو نهشته حية، أو عقرب، أو سرق في ذلك الوقت فالانهدام ليس قيدا بل مثله غيره، فإن المدار على تلفها بشيء لو استعملت في وقته لم يصبها. اه. شيخنا ذ بهامش المحلي ويفيده قول الشارح الآتي: أو نحوه.

(قوله: أو نحوه) أي: نحو الانهدام مما يحال على عدم الاستعمال في ذلك الوقت كنهش حية مثلا. (قوله: وبذلك) أي: بعدم ضمانه بما لا يعد مقصرا فيه. (قوله: ضمان جناية) معنى كونه ضمان جناية أنه لو لم يتلف بذلك، ثم تلف بغير تقصير لا يضمن. (قوله: لا ضمان يد) هو أن يضمن، وإن لم يقصر كالعارية ق ل. (قوله: ضمان يد) فتصير مضمونة عليه بعد، وإن لم تتلف؛ لأن الربط في وقت لم يعتد ربطها فيه وفي محل معرض للتلف تضييع. اه. تحفة. (قوله: بغير الانهدام ونحوه) أي: مما لا يحال على عدم الاستعمال في ذلك الوقت كالتلف بآفة سماوية

(قوله: أو اعتدى إلخ) فيضمن ضمان يد في الكل ما عدا مسألة الإصطبل ع ش وقوله: فيضمن أي: بأقصى القيم من وقت التعدي إلى وقت التلف. اه. ق ل على الجلال. (قوله: وقضية كلامه) هو ظاهر نص المختصر كما في شرح الروض. (قوله: ضمنها) أي: ذات الأرض، والأصح خلافه أي: أنه لا يضمن ذات الأرض لعدم تعديه في عينها بل إنما تعدى في المنفعة فيلزمه بعد حصدها وانقضاء المدة عند تنازعهما ما يختاره المؤجر من أجرة مثل زرع الذرة، والمسمى مع بذل زيادة ضرر الذرة. اه. شرح م ر. (قوله: يضمنها) قال حجر في شرح الإرشاد: لا تلفها أي الأرض بجائحة فلا يضمنها، وإن تعدى بعدوله إلى زراعة الذرة، وفارقت الدابة بأن اليد عليها حقيقية فاقتضت بمجردها الضمان وعلى الأرض حكمية فلم تقتض لضعفها ذلك. اه. وهو

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ٣٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ٣٣٣