تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مضمون على مريد الشرب بعوض؛ لأنه مقبوض بالإجارة الفاسدة، بخلاف ما لو أريد الشرب منه بلا عوض برضا المالك، فإنه مقبوض بالعارية الفاسدة فيضمنه دون ما فيه إلا أن يفرق بأن ذاك جرت العادة بالانتفاع به من ظرفه، بخلاف ما هنا وينبغي أن يقال مثل ذلك في كل ما جرت العادة بالانتفاع به من ظرفه، بخلاف ما هنا وينبغي أن يقال مثل ذلك في كل ما جرت العادة بالانتفاع به من ظرفه كأواني الطباخ. اه. أي: فما جرت العادة بالانتفاع به من ظرفه يكون مأخوذا بطريق الإجارة الفاسدة فلا ضمان فيه، بخلاف غيره الذي هو المراد بظرف المبيع هنا. (قوله: باستحفاظ الداخل) فتصير وديعة عنده أما، إذا لم يستحفظه عليها فلا يضمنها أصلا، وإن قصر، وما في حاشية الشيخ أي: ع ش من تقييد الضمان بما، إذا دفع إليه أجرة ما حفظها لم أعلم مأخذه. اه. رشيدي، لكن قول الشارح، وما يأخذه في مقابلة الحفظ إلخ يفيد أنها إجارة في الحفظ، وما معه وقوله من تقييد الضمان إلخ الذي في ع ش أنه إنما يضمن إن استحفظه وأجابه، أو استحفظه وأخذ منه أجرة فكأنه أقام أخذ الأجرة مقام الإجابة اكتفاء بالفعل من أحد الجانبين مع القول من الآخر. (قوله: وإلا زاد إلخ) ويغتفر الجهل بقدر المكث في الحمام وبقدر استعمال آلاته وبقدر الماء. اه. ق ل قال ع ش: ومع ذلك لا يزيد على قدر العادة. (قوله: فلا يقابل بعوض) فهو بطريق الإباحة، ومع ذلك يكون استعماله بقدر العادة كما يؤخذ من ع ش.

(قوله: والأجير) فلو تلفت العين المستأجر لها فإن وقع العمل مسلما وظهر أثره على المحل كأن تلف الثوب بعد خياطة بعضه فللأجير قسط عمله من المسمى، وإن لم يظهر كأن انكسرت الجرة المستأجر لحملها أثناء الطريق فلا شيء للأجير بل لو كان مقصرا ضمنها بالقيمة أفاده م ر. (قوله: والأجير) أي: إذا استؤجر لخياطة ثوب مثلا. (قوله: إذ ليس عليه الرد بل التخلية) أي: كالوديعة. اه.

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ٣٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ٣٣٢