لم يطرد به عرف أيضا وإلا لم يجب كما في ق ل على الجلال. (قوله: لا لأصله) ؛ لأن أصله على المؤجر.
(قوله: قال السبكي ) حاصل ذلك كما في شرح م ر أن الحبر، والخيط، والصبغ ينتقل فيها الملك للمستأجر فيتصرف فيها كالثوب، والورق، وأما الكحل، واللبن، وماء الأرض المستأجرة للزرع فالملك فيها للكحال، والمرضعة، ومالك الأرض، ولا ينتقل للمستأجر بل إنما ينتفع فقط؛ إذ لا ضرورة للنقل هنا، بخلافه ثم وقال سم في حاشية التحفة بعد نقله عبارة الشارح وإلحاقه الحبر بالخيط، والصبغ: إن المعنى الفارق في هذه المسائل ما يتوقف عليه الانتفاع بعد حصول العمل، وما لا يتوقف، فما يتوقف عليه الانتفاع بعد كالخيط، والصبغ، فإنه لا ينتفع بالثوب بعد خياطته بدون الخيط، ولا بعد صبغه باعتبار كونه مصبوغا بدون الصبغ يملكه المستأجر، وما لا يتوقف عليه ذلك كماء الأرض، فإنه بعد شربها يمكن زرعها، وإن انفصل ما شربت منه عينا، وكالكحل، فإنه بعد وضعه في العين القدر المعلوم يحصل المقصود، وإن انفصل عنها بعد ذلك وكالحطب، فإنه بعد حمي التنور بإحراقه، والخبز يستغنى عن رماده، ولا شك أن الحبر من القسم سم الأول؛ لأنه بعد الكتابة لا ينتفع بالمكتوب بدون الحبر، وأن اللبن من القسم سم الثاني؛ لأنه بعد حصوله في المعدة يحصل التغذي، ثم يستغنى عنه حتى لو انفصل كان التغذي بحاله فليتأمل. اه. والظاهر ما عول عليه م ر من ضرورة النقل وعدمها وذلك؛ لأن الحبر، والخيط تبقى أعيانها فالضرورة تحوج إلى نقل الملك فيها، بخلاف الكحل، واللبن، وماء الأرض، فإنها لعدم بقاء عينها لا حاجة فيها إلى نقل الملك كما في شرح الإرشاد لحجر
(قوله: على أجرة المثل إلخ) أي: يوزع الأجر المسمى في العقد على أجرة مثلهما ويسقط قسط الباقي من مدة الإرضاع لانفساخ الإجارة فيه، فلو كانت أجرة مثلها في المدة عشرين وأجرة مثله في الماضي عشرة وفي الباقي عشرين سقط خمس المسمى. اه. شرح الإرشاد.
(قوله: وللمكتري إلخ) أي: عملا بمقتضى اللفظ؛ إذا لم يتعرض في العقد لإبداله، ولا لعدمه، فإن مقتضاه حمل كذا إلى كذا، وما أكل لا يصدق عليه أنه حمل إلى المكان المعين . اه. م ر وع ش.
(قوله: إلا إن وقع شرط بأن لا يبدل إلخ) مثل المأكول في ذلك غيره من