تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: الرجوع إلى العادة) أي: العرف وعند اقتضائه دخولها تكون تابعة لا مقصودة ويصح شرطه على من اطرد العرف بأنه ليس عليه لكن يجب بيان قدره فإن لم يطرد لفقده، أو اضطرابه لم يصح العقد إلا إن بين كل من المذكورات على من هو، ولا يجب تقديره؛ لأنه تابع كاللبن. اه. شرح الإرشاد الصغير لحجر، وحاصله أن بيان القدر لا يجب عند الاطراد إلا إن شرط على من اطرد العرف بأنه ليس عليه، ولا يجب عند عدم الاطراد مع البيان لكن في شرح م ر على المنهاج أنها إذا شرطت على المستأجر مع اطراد العرف بأنها ليست عليه لا يجب البيان، بخلاف ما إذا شرطت كذلك على الأجير، ثم إن بيان القدر إنما يجب فيما ذكر إن

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ٣٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ٣٢٩