الذي لا ضرر فيه. اه. عميرة (قوله: لم يتضرر بالنقل) بأن لم يحصل به في الأرض عيب ولا لزمته أجرة وإلا فله الخيار وإن قال البائع أغرم لك الأجرة، والأرش لما فيه من المنة فيما ليس كجزء من المبيع وقد يقال الأرش، والأجرة يلزمان البائع لو أجاز المشتري فلا منة لو التزم بهما ابتداء ويجاب بأنه لو سقط الخيار بذلك فرضا لكان متبرعا بهما، لأنهما لا يلزمان إلا عند الخيار وإجازة المشتري فتحصل المنة حينئذ كذا بهامش المحلي بخط شيخنا ذ - رحمه الله -.
(قوله: إذا جهل ضرر نقله) وأما إذا علم ضرر نقله وجهل ضرر تركه فلا خيار له على المعتمد عند م ر والشارح في شرح الروض إذ لا يصح طمعه في تركها علة لثبوت الخيار واعتمد زي ثبوت الخيار له كما في ق ل على الجلال (قوله فهو إعراض) فينتفع به المشتري بغير بيع وهبة مثلا كالطعام للضيف. اه. ع ش (قوله: فإن أحدثه عالما. . . إلخ) ظاهره ولو في صورة ما إذا قال البائع أنا أترك قلع الحجارة فإن للبائع العود إلى قلعها ويعود خيار المشتري لكن عدم الضمان حينئذ مشكل اللهم إلا أن تجعل هذه من صور الإحداث جاهلا باعتبار ما كان فليحرر (قوله ترك) أي بلا أجرة لمدة بقائه شرح الروض.