تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بمعنى سقوط الخيار إذ لا خيار لهما وما في الحاشية غير مستقيم فليتأمل (قوله: ويلزم البائع. . . إلخ) أي حين لم يخير المشتري أو خير وأجاز البيع. اه. ح ل وقال زي أي حين لم يخير المشتري أو اختار القلع اه وهو صريح في أنه إذا ترك له الحجر ولم يضر الترك يكون عليه القلع وإن سقط حينئذ خيار المشتري في البيع. اه. وعبارة التحفة مع متن المنهاج ويلزم البائع حيث لم يتخير المشتري أو اختار القلع، والنقل وللمشتري إجباره عليه وإن وهبها له تفريغا لملكه. اه. ومثله في شرح م ر. اه. (قوله: وإن لم يرض بقاءه فيها) وإن سمح له البائع بها. اه. شرح الإرشاد لحجر (قوله وإن لم يضر بقاؤه) ظاهره سواء ضر نقله أو لا فشمل ما إذا ضر نقله وتركه البائع وكان المشتري جاهلا فمع سقوط خياره يجب على البائع نقله بطلب المشتري تدبر (قوله ويلزمه أن يسوي الحفر) ولا أجرة لمدة رد التراب وتسوية الحفر إن لم يتخير أو اختار القلع وإن طالت. اه. م ر وحجر وع ش (قوله: بأن يعيد التراب) فإن تلف فعليه الإتيان بمثله. اه. م ر سم.

(قوله: بأن يعيد التراب. . . إلخ) لا بأن يأتي بتراب آخر لأنه لم يتناوله العقد فلا يلزمه ذلك وإن لم تسو الأرض سواء علم المشتري أم لا نقله الناشري عن ابن الرفعة (قوله بأن يعيد التراب. . . إلخ) ولا يشكل بعدم وجوب إعادة الجدار الذي هو هدمه؛ لأن هيئة البناء تتفاوت بخلاف طم الأرض فأشبه المثلي ولا أجرة عليه لمدة إعادة التراب ولو طالت وكانت بعد القبض اه شوبري وح ل.

(قوله: وأجر وقت النقل) إلى قوله مع جهل مشتر ويلزم حينئذ أرش عيب بقي فيها بعد التسوية بخلاف ما إذا كان عالما. اه. حجر وشرح الروض

(قوله: مع جهل مشتر) عبارة شرح المنهج وشرح المنهاج ل م ر حيث خير مشتر وهي تفيد لزوم أجرة التفريغ للبائع إذا خير المشتري وأجاز وقد يقال إنه بإجازته وطن نفسه على عدم الأجرة. اه. ح ل وهذا قول ضعيف حكاه في المنهاج، والأصح وجوب الأجرة؛ لأن إجازته يجامعها طمعه في الأجرة بخلاف حال العلم لأنه وطن نفسه من أول الأمر على الفوات. اه. ق ل ثم إن قوله هنا مع جهل مشتر. . . إلخ أعم من قول المنهج حيث خير. . . إلخ؛ لأن الخيار خاص بما إذا تضرر بالنقل ولم يتركه البائع فتدبر وحرر.

(قوله: أو تلزمه مطلقا) أي قبل القبض أو بعده لأنه أجنبي جنايته على المبيع مضمونة مطلقا بخلاف البائع جنايته عليه قبل القبض كالآفة (قوله لم أقف فيه على نقل) أي من كلام الشافعي. اه. بجيرمي على المنهج (قوله، والأصح الثاني) قيل إنه من كلام الشارح وقيل إنه أصح احتمالين نقلهما البلقيني عن الأصحاب (قوله لكن يتضرر المشتري بتركه) أي مع تضرره بنقله أيضا كما هو الفرض وإلا فلا خيار لتمكنه من الأمر بالقلع

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ٣٢