الغاصب فإن قلنا: إن معنى وجوب الانتزاع على الصحيح ثبوت الخيار أيضا فلا خلاف في المعنى فلا بد أن يكون معنى الخلاف أنه يجبر على الصحيح، ولا يجبر على غيره فليتأمل. (قوله: لزمه) أي: إذا كان بعد التسليم م ر سم على التحفة. (قوله: لزمه كالمودع) قال م ر: يؤخذ منه أنه لو قصر ضمن، وأنه لا يكلف النزع من الغاصب، وإن سهل عليه وقوله: لا يكلف مناف لقوله: لزمه إلا أن يقال: عدم اللزوم، إذا غرم القيمة للحيلولة، واللزوم قبل غرمها. اه. ع ش والأحسن ما في التحفة وسم عن م ر من أنه لا يكلف النزع من الغاصب المتوقف على خصومة بل لا يجوز؛ لأنه ليس له الخصومة؛ لأنه غير مالك، ولا وكيل المالك وهذا بالنسبة للعين أما بالنسبة للمنفعة فله المخاصمة
(قوله: والفاء) أي: وفتح الفاء م ر