تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: حتى إذا ترك المؤجر ما عليه إلخ) أي: في الابتداء؛ إذ لا خيار بعد انقضاء المدة تدبر. (قوله: واختار السبكي إلخ) واختاره الروياني أيضا وعلله السبكي بأن الفرق يقتضيه. اه. ناشري. (قوله: بخلاف ما وقع منه) أي: في الابتداء، أو الدوام إلا إذا كان في الثانية الساكن ينتفع بالسطح فعليه. (قوله: لم يضمنه) وإن ضاع بتقصير ضمنه، ومع ذلك هو على المؤجر فإن امتنع من تجديده انفسخت الإجارة مدة الامتناع. اه. م ر قال الرشيدي: لعل صورة المسألة أنه غير منتفع بالدار في تلك المدة بأن ضاع المفتاح قبل فتحها، أما بعده فلا وجه للانفساخ أي: سقوط القسط من الأجرة. (قوله: ويعمر الذي انهدم بغير كره) أي: إجبار ظاهره سواء احتاج إلى عين جديدة، أو لا وهو ما قاله المتولي والبغوي وقال الإمام والغزالي والسرخسي: يجبر إن لم يحتج إلى عين جديدة وإلا لم يجبر وهذا إن لم يقارن العقد، وإلا فلا يجبر قطعا هذا في الإجبار وعدمه، وأما الخيار فإن بادر المؤجر للإصلاح فلا خيار للمستأجر وإلا فله الخيار إن نقضت المنفعة كذا في الروضة.

(قوله: واستثنى في الروضة إلخ) قال سم في حاشية المنهج: فرع قال في الروض: فرع وتفريغ الحش، والبالوعة، ومنتقع الحمام من وظيفة المالك ابتداء وانتهاء لا في الدوام انتهى وقوله ابتداء أي: وإن كان المستأجر عند العقد عالما بذلك كما اعتمده م ر في الحش، والبالوعة، ولم يذكر غيرهما. اه. وقوله: ولم يذكر غيرهما أي: من باقي العيوب المقارنة للعقد كميل جدار، وكسر سقف فهل يفرق بشدة الحاجة للحش، والبالوعة دون غيرهما؟ . اه. ثم وجدت بعضهم بهامش الشارح فرق به فالحاصل أن استثناء الروضة صحيح، وأنه يفرق بين الحش، والبالوعة بما مر، وأن قول الشارح، وقد يقال: الآخر إلخ ضعيف فتدبر.

(قوله: واستشكله الشارح إلخ) دفعه م ر بأنه مقصر بإقدامه مع علمه به.

(قوله: وقد يقال: الآخر محمول إلخ) جزم به حجر في شرح الإرشاد وتقدم لسم عن اعتماد م ر خلافه. (قوله: فإنه لا يجبر عليه) مقتضى تشبيهه بالعمارة ثبوت الخيار للمكتري إن لم ينتزع المؤجر العين من

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ٣٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ٣٢٧