تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تبرأ منه؛ لأن ذلك يأتي في الإمامة مع عدم جواز الاستئجار لها. (قوله: جميع الأذان) وقيل رعاية المواقيت وقيل رفع الصوت وقيل الحيعلتان؛ لأنهما ليسا ذكرا كذا في الروضة. (قوله: ولا يخلو إلخ) لعلة أن المداومة عليها فيها كلفة. (قوله: المسلمون) ولو صبيانا لتعينه عليهم حكما، فإنا لو قلنا بالصحة، وحضر الصف كان على وليه منعه من الخروج عنه. اه. ع ش على م ر.

(قوله: أن يكتريهم لذلك) أي: ولو إجارة ذمة، وإن أمكن إبدال نفسه بذمي؛ لأنه نائب عنه سم على التحفة.

(قوله: إما بوقت إلخ) ويغتفر عدم تقدير الزمن في إجارة الإمام للأذان، أو ذميا للجهاد فيكفي كل شهر بدرهم

(قوله: لم يجز) ؛ لأنه صريح في الاشتراط، بخلاف ما قبله؛ إذ ينتظم معه إن شئت. (قوله: ولا يجوز أن يقول: لتسكنه، وحدك) أي: لما فيه من الحجر على المستأجر فيما ملكه بالإجارة قال شيخنا: هذا إن كان من المؤجر فإن كان من المستأجر صحت كما قاله الصيمري أنه لو قال: استأجرتها لأسكنها وحدي صح على الأصح وليس له سكنى زوجته معه، وإن حدثت بعد العقد. اه. ق ل ومثله في حاشية الجمل على المنهج، ثم قال: أقول: وهو قياس ما لو شرط الزوج على نفسه عدم الوطء، لكن قضية قولهم: الشروط الفاسدة مضرة سواء ابتدأ بها المؤجر، أو القابل يقتضي خلافه ويوجه بأنه شرط يخالف مقتضى العقد، وقد يموت المستأجر وينتقل الحق لوارثه خاصا كان، أو عاما، ولا يلزم مساواة الوارث في السكنى للميت. اه. ومثله ع ش على م ر.

(قوله: ولا بد إلخ) هذا عام لإجارة الذمة، والعين وهو ظاهر، لكن قوله: كما في البيع خاص بالمبيع في الذمة أما المعين فلا يلزم تحديده كما تقدم في الشرح في الفرق بين الإجارة، والبيع فليحرر ذلك. (قوله: الوقف) إن لم يشترط لإيجاره مدة حجر في شرح الإرشاد. (قوله: لأنه لم يعين إلخ) فلا ترتفع الجهالة. (قوله: ونوع محله) أي: كونه قميصا، أو غيره. (قوله: بأنه لا فرق بين الإشارة إلى الثوب، ووصفه) قد يقال إنه، إذا قال: ألزمت ذمتك خياطة هذا الثوب فالمستأجر عليه خياطة الثوب بتمامه

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ٣٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ٣٢١