تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المنهج: مال م ر إلى اعتماد الصحة فيما إذا قال: استأجرتك بربعه لتطحنه، إذا أطلق وينزل على ما عدا الأجرة. (قوله: وما اختاره السبكي حسن) قال م ر: لكن المعتمد إطلاق الصحة وإن نوزع فيه.

(قوله: والوجه إلخ) خلافا لحجر ويستحق أجرة المثل. اه. ع ش على م ر

(قوله: فلا تجز إلخ) فإن وقع شيء من ذلك بطل العقد إن تفرقا قبل القبض وقيل يبطل، وإن لم يتفرقا قبله كما في عقد السلم، وقد يفرق بأن في عقده خيارا، وما ذكر إجارة فهي كالتفرق، ولا كذلك هنا. اه. ق ل على الجلال وقوله: قبل القبض أي: لا عن الحوالة بل عن الإجارة وقوله: وقيل يبطل، وإن لم يتفرقا قبله كما في عقد السلم لعله قول ضعيف في السلم؛ لأن المذكور فيه أنه، إذا أحال المسلم المسلم إليه برأس المال وقبضه المسلم إليه بإذن المسلم، أو لم يقبضه، ثم قبضه المسلم من المسلم إليه، أو من المحال عليه، ورده إلى المسلم إليه في المجلس كفى، وقد تقدم ذلك في الشارح وهذا في الحوالة به.

أما الحوالة عليه من المسلم إليه فهي، وإن كانت باطلة لتوقف صحتها على صحة الاعتياض إلا أن القبض الواقع بها صحيح؛ لأن المسلم يدفع عن رأس مال السلم وتقدم هذا أيضا في السلم نعم إن أجلت الأجرة بطلت مطلقا كما قاله ق ل أيضا. (قوله: ولا عليها وبها الحوالة) قال الناشري: إذا قيل ما الفرق بين هذه وبين رأس مال السلم؛ إذ تجوز الحوالة عليه، إذا قبض في المجلس على الأصح قلنا لا فرق وكأنه اختار الوجه الثاني قاله ابن الخياط. (قوله: سلم في المنافع، وإن لم تعقد بلفظه) هذا متفق عليه من الشارح وم ر لكنه على طريقة الشارح من أن الأحكام تابعة للمعنى ظاهر أما على طريقة م ر من أنها تابعة للفظ فيشكل الفرق بين ما هنا وبين بيع الذمة الجاري بلفظ البيع حيث لم يعتبر فيه ما اعتبر في رأس مال السلم ويجاب بضعف الإجارة حيث، وردت على معدوم لا يمكن وجوده قبل استيفائه، بخلاف العقد على ما في الذمة، فإنه يمكن وجوده قبل استيفائه. اه. م ر وسم على حجر فتأمل. (قوله: والإبراء منها) أي إن كانت في الذمة. اه. ق ل. (قوله: وقيل إجارة ذمة) لعله؛ لأنه لم يقل: عينك، أو نفسك فيكون المقصود ما ذكره. (قوله: وإجارة العقار إلخ) أي العقار كله، أو ما فوق النصف، أما النصف فأقل فيجوز

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ٣١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ٣١٣