أن يكون في الذمة؛ لأنه يجوز قرضه. اه. ح ل على المنهج وعبارة سم على المنهج تقدم أنه يجوز قرض شقص من عقار بشرط كونه النصف فأقل وعلى هذا فيجوز إجارة شقص من عقار إجارة ذمة، إذا كان نصفه فأقل؛ لأنه أمكن ثبوته في الذمة فيحمل كلامهم على غير ذلك. اه. م ر.
(قوله: فلا يصح) ؛ لأن البهيمة لا تنقاد بطبعها للإرضاع. اه. سم على حجر أي: فليس مقدور التسليم وانظر معنى قول الشارح لعدم الحاجة فإن كان معناه أنه يستغنى عنه بذبحها، ورد عليه صحة استئجار المرأة لإرضاع السخلة إلا أن يكون للغالب واقتصر ق ل في التعليل على عدم قدرة التسليم.
(قوله: للحاجة) لا داعي إليه؛ لأن الإجارة إنما استحق بها الفعل، والعين تابعة. (قوله: المنفعة الحالية) جوزها الأئمة الثلاثة لمنفعة مستقبلة. اه. ق ل على الجلال. (قوله: شرعا) فلا يصح ما ليس بمقدور شرعا كإيجار أبنية منى لعجز مالكها عن تسليمها شرعا؛ لأنها مستحقة الإزالة حجر. (قوله: فلا يصح استئجار أعمى إلخ) هذا أمثلة لغير المقدور حسا. (قوله: للحفظ) أي: بالبصر، والإجارة على عينه. اه. ق ل على الجلال.
(قوله: ومغصوب) أي: لغير من هو بيده، ولا يقدر هو، أو المؤجر على انتزاعه عقب العقد قبل مضي مدة لمثلها أجرة حجر. (قوله: وحصلت لمكتر) أي: أو لموكله، أو موليه وخرج به ما لا يقبل النيابة كالصلاة، وما ذكره بقوله: فلو قال إلخ. اه. رشيدي بزيادة. (قوله: عينا) أي: في إجارة