تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من المستأجرين راجعه. (قوله: لأن العمل إلخ) فبضم المجهول للمعلوم صار الكل مجهولا. اه. رشيدي أي: فتبطل الإجارة. (قوله: رجع بها) أي: إن قصد الرجوع وإلا فلا ش م ر على المنهاج وظاهره وإن جهل الفساد فحرره، ثم رأيت في ش م ر أن كل ما لا تصح الإجارة له لا يستحق العامل شيئا وإن عمل طامعا قال ع ش: لأنه ليس محلا للصحة أصلا. اه. ويؤخذ منه أنه، إذا عمل هنا طامعا استحق؛ لأنه تصح الإجارة للسكنى، والعناد لشيء آخر فحرر. (قوله: ثم أذن له في الصرف جاز) هذا في الملك، أما الوقف فقال الطبلاوي لا بد من إذن قاض، ولا يكفي إذن الناظر مطلقا وقال م ر إن أذن له في الصرف من الأجرة التي عليه جاز وكفى إذن الناظر وهذا هو الذي يدل عليه كلام الشيخين وإن أذن له في الصرف في العمارة قرضا لم يكف بل لا بد من إذن القاضي قال ق ل: واكتفى بعض مشايخنا بإذن الناظر وحده مطلقا خصوصا إذا لزم على إذن القاضي غرامة مال قال بعضهم: وهو وجيه لا عدول عنه واعتمده شيخنا ز ي.

(قوله: على اتحاد القابض، والمقبض) لأن المستأجر حينئذ يصير كأنه أقبض المؤجر، ثم قبض منه للصرف. اه. رشيدي أي: وقبض المؤجر غير حقيقي فهو إنما قبض من نفسه فاتحد القابض، والمقبض. (قوله: لوقوعه ضمنا) على أنه لا اتحاد تنزيلا للقابض من المستأجر وإن لم يكن معينا منزلة الوكيل عن المؤجر وكالة ضمنية. اه. م ر وبحث فيه ع ش بأن هذا التنزيل إنما أفاد صحة القبض من المستأجر فيبقى المأخوذ في يد القابض أمانة للمؤجر ودخوله في ملكه يستلزم كونه قابضا عن المؤجر مقبضا لنفسه. اه. بتصرف وأصله لسم على التحفة. اه. وقد يقال: إن القابض من المستأجر كالمحتال قبضه قبض للمحيل تأمل، ثم إن التنزيل المذكور لا يتأتى، إذا أجر له الدابة، وأذن له في الصرف في علفها وعلفها بنفسه فإنه لا قابض حينئذ سم بالمعنى. (قوله: فيجوز) هذا هو المعتمد في هذه؛ لأن الاكتراء إنما هو لإرضاعها ملكه فقط وإرضاعها ملكه إنما وقع تبعا أي: فالصحة إن قصد ذلك، أو أطلق كما سيأتي. اه. لكن نقل ق ل عن شيخه الرملي أنه يصح، إذا قال: استأجرتك لإرضاع هذا الرقيق كله، أو جميعه، خلافا لشيخ الإسلام في كتبه. اه. وعبارة سم على المنهج الذي اقتضاه كلام الشيخين أي: فيما لو اشتراها لإرضاع كله الصحة واعتمده م ر ولعله؛ لأنه تصريح بالواقع؛ لأن الإرضاع لا يقع للبعض نعم يبقى الكلام في مسألة الطحن، فإن طحن الكل غير ضروري فالذي ينبغي أنه لا يصح إلا إن أطلق، أو قصد طحن البعض الذي له، أو صرح به فراجعه، فإن عبارة ع ش تفيد خلاف ذلك. (قوله: أو على حصته فقط جاز) قال سم على

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ٣١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ٣١٢