تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: فليس له أن يعامل غيره) ظاهره ولو بإذن المالك لكن سيأتي في الإجارة عن الشيخ أبي محمد ما يقتضي الجواز وهو غريب. اه. ناشري. (قوله: ولم أر له ذكرا) أي: في كلام الأصحاب. (قوله: لكن أفتى البغوي إلخ) قال الناشري بعد نقل ما ذكر عن البغوي: قال البلقيني في فتاويه ما ذكره البغوي مخالف لما صححوه في الوصية من صحة البيع قبل خروج الثمرة وذلك فيما، إذا أوصى لزيد بثمرة بستانه مدة حياته، ثم مات الموصي فإن للوارث بيع البستان من الموصى له، ومن غيره سواء كانت الثمرة بارزة، أو لم تبرز، ولا يمنع ذلك بيع البستان، والمعتمد ما ذكروه في الوصية وهذا استثناء شرعي فلا يبطل به البيع، بخلاف الاستثناء اللفظي، وما ذكره الرافعي من تشبيه ذلك ببيع العين المستأجرة ذكره البويطي في مختصره من عند نفسه لا من كلام الإمام الشافعي. اه. كلام البلقيني وقال الإسنوي: ما قاله البغوي واستحسنه النووي مردود وذكر ما ذكروه في الوصية وكذلك ابن النحوي في شرحه للكتاب وقال السبكي: بيع الأشجار المساقى عليها جائز، وقد ذكرته في تصنيف لي سميته الرياض الأنيقة في قسمة الحديقة، ورد ما قاله البغوي وقال: فإن قلت: إذا حكم بصحة البيع فالعمل المستحق للبائع على العامل لا يمكن إبقاؤه له لخروج الأشجار عنه فهل له إبدالها، أو تنتقل للمشتري؟ قلت: تنتقل للمشتري بالتبعية كما لو اشترى ثمرة بعد بدو صلاحها وألزمنا البائع بتبقيتها فباعها صاحبها لأجنبي فإنه يثبت له حق السقي كما كان لمن اشترى منه، لكن ما ذكره الشارح عن البغوي ذكره

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ٣٠٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ٣٠٩