ولو مع وجود القاضي ذكر الشارح الأمرين وإن كان الإنفاق مشهدا إنما هو عند فقد القاضي؛ ولذا أدخل الشارح - رحمه الله - ما إذا وجد القاضي، ولم يجد من يقرض فيما بعد إلا بقوله: فإن أنفق مع قدرته فاندفع ما في الحاشية. (قوله: ولم يجد من يقرض) ولا يلزم وجدان من يقرض؛ لإمكان أن يرضى بالإنفاق دون الإقراض لغرض فاندفع ما في الحاشية تدبر. (قوله: ولو تعذر الإشهاد فلا رجوع له أيضا) أي: ظاهرا، وأما في الباطن فله الرجوع، ومثله بقية الصور التي قيل فيها بعدم الرجوع كذا استظهره ع ش.
(قوله: فإن شاء المالك أنفق إلخ) صريح في التخيير بين الإنفاق، والفسخ، لكن عبارة الروض وشرحه هكذا، فلو تعذر الاستقراض وغيره من الاكتراء، والإنفاق، والعمل قبل خروج الثمرة فله الفسخ وعبارة شرحي م ر وحجر للمنهاج فإن عجز عن العمل، والإنفاق ولم تظهر الثمرة فله الفسخ. اه. قال المحشي على التحفة: قوله: فإن عجز عن العمل إلخ صريح في امتناع الفسخ عند القدرة، والكلام فيما إذا لم تكن على العين؛ لما تقدم عن السبكي، ومن معه. اه. وعبارة الروضة كعبارة الروض وشرحه