تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: أو غيره) ظاهره وجوب إجابة الغير لكن في ش الروض عن الزركشي أنها لا تجب؛ لما في قبوله من المنة كما قالوه فيما لو تبرع غرماء المفلس بأداء ثمن السلعة من عين أموالهم لا يلزم المالك القبول. اه. وهو ظاهر في رد ما نقلناه عن ع ش تدبر. (قوله: أو غيره) ظاهره وجوب إجابة المتبرع على المالك واستظهره ع ش بشرط كونه أمينا عارفا

(قوله: فإذا ثبت عنده مساقاته) أي وهربه وتعذر إحضاره اه ش م ر. (قوله: اكترى إلخ) يفيد أن المصنف ترك مرتبتين قبل الاكتراء بل ثلاثا بالتبرع السابق. (قوله: في الإنفاق) أي: الاستئجار. اه. سم.

(قوله: الجواز) قيده السبكي بما، إذا قدر له الحاكم الأجرة وعين الأجير كذا في شرحي المنهاج لمر وحجر قال ع ش: وهو المعتمد. اه. وكأن تقييد السبكي جمع بين الوجهين. (قوله: يظهر أنه لا يكتري) هو المعتمد. (قوله: لتمكن المالك إلخ) لفوات العين الواردة عليها المساقاة بخلاف ما إذا كانت على الذمة. (قوله: وتتعين إلخ) انظر وجهه مع تمكنه من الفسخ.

(قوله: النشائي) بكسر النون نسبة لعمل النشا. اه. ح ل. (قوله: أي فإن تعذر إلخ) لما كان انتفاء استقراض القاضي الذي مر إما بتعذر مراجعته وإما بعدم وجدان من يقرض

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ٣٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ٣٠٦