الرافعي: قال ابن الصلاح: الفرق أن قدر حقه في هذه معلوم بالجزئية وإنما المجهول النوع، والصفة وفي تلك القدر مجهول أيضا لاحتمال اختلاف ثمرة النوعين في القدر فيكون قدر ماله من ثمرة الكل مجهولا؛ لأن المستحق على تقدير نصف الأكثر وثلث الأقل وعلى تقدير بالعكس، والأول أكثر من الثاني.
(قوله: فأشبه الوكالة) أي: فيما لو وكله في بيع العبد مثلا وإن شملت الوكالة ما لو وكله في غسل ثوبه مثلا . (قوله: ما يتكرر كل عام) أي: فعله، وأما الذي يفعل به ذلك من الأعيان كالفأس، والمنجل فعلى المالك. اه. ق ل على الجلال. (قوله: رأس الساقية) أي: القناة. اه. تحفة. (قوله: ما عليه) أي: بالنص، أو العرف
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ٣٠٥