قوله: قال في الروضة إلخ) عبارتها بعد قوله أشهر الصيغ ساقيتك على هذا النخيل بكذا، أو عقدت معك عقد المساقاة ما نصه قال الأصحاب: وينعقد بكل لفظ يؤدي معناها كقوله: سلمت إليك نخيلي إلخ ما في الشارح ثم قال: وهذا الذي قالوه يجوز أن يكون تفريعا على أن مثله من العقود ينعقد بالكناية ويجوز أن يكون ذهابا إلى أن هذه الألفاظ صريحة فقوله هنا جوابا أي: تفريعا.
(قوله: فيجوز أن تكون صريحة) اعتمده م ر وحجر تبعا لابن الرفعة.
(قوله: لأن لفظ الإجارة إلخ) عبارة ش م ر ولو ساقاه بلفظ الإجارة لم يصح على الأصح في الروضة وكذا عكسه وقول الإسنوي أنه مشكل مخالف للقواعد فإن الصريح في بابه إنما يمتنع أن يكون كناية في غيره إذا وجد نفاذا في موضوعه كقوله لزوجته: أنت علي كظهر أمي ناويا الطلاق فلا تطلق ويقع الظهار بخلاف قوله لأمته: أنت طالق فهو كناية في العتق؛ لأنه لم يجد نفاذا في