تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وارثه يقرر وارث المالك، أو المالك لأن تقريره إنما هو على الملك، وليس في إمكانهما ذلك، ثم إن تقرير العقد إما بواسطة كما في قول الشارح قررتك، أو تركتك إلخ وإما مباشرة كما في قوله: أو قررت القراض إلخ، وهذا الأخير هو الصالح لتقرير العامل، أو وارثه للمالك، أو وارثه فيكون قائما مقام القبول لفظا وقد يقال: معنى تقرير العامل أو وارثه للمالك تقريره على العقد، فيصلح ما بقي أيضا لتقريرهما فليتأمل ليندفع ما في الحاشية هنا. (قوله: أو على ما كان عليه مورثك) ظاهره أنه يكفي لفظ التقرير، والترك في تقرير المالك، أو وارثه لوارث العامل والذي في ق ل أنه لا يصح إلا إن كان بلفظ القراض؛ لأنه ابتداء قراض وفي تعليله نظر؛ لأنه ابتداء قراض مطلقا لانفساخ العقد الأول، والتقرير مستعمل لإنشاء عقد على موجب العقد السابق مطلقا فتدبر.

(قوله: لو من غير جنس رأس المال) وهذا لا ينافي قولهم : إن التقرير يستعمل لإنشاء عقد على موجب العقد السابق؛ لأن المخالفة بين النقدين في الجنس لا تنافي كونه كذلك. اه. حجر ش الإرشاد. (قوله: وربحها مائة) أي: بحكم الملك لا القراض إذ ليس مقارضا عليها كما هو ظاهر

(قوله: إذا استرد بغير رضا العامل) مثله كما في ش المنهج ما إذا استرد برضاه وصرحا بالإشاعة، أو أطلقا لكن فيه نظر؛ لأن الظاهر أنه إذا كان برضاه وصرحا بالإشاعة، أو أطلقا يكون قرضا على المالك فيجوز تصرفه فيما في يده بخلاف ما إذا كان بغير الرضا فإنه يمتنع عليه التصرف في حصة العامل مما أخذه، فإن تصرف لم ينفذ فيها كما في الرشيدي وحاشية المنهج إلا أن يكون معنى الرضا مع التصريح بالإشاعة، أو الإطلاق الرضا بنفس الاسترداد لا الرضا بأن المسترد فيه جزء من حصة العامل، ومعنى الإشاعة أنه جزء من رأس المال، وجزء مما ثبت للمالك وعليه يحمل ما وقع في شرحي المنهاج ل مر وحجر فراجعهما.

(قوله: فإن قصد إلخ) عبارة خ ط على المنهاج فإن قصد هو والمالك. اه. فقصد هنا مبني للمجهول قال ق ل على الجلال ونيتهما إن اتفقت كالتصريح

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ٢٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ٢٩٥