المال جنسا ونوعا وصفة، وإلا فبالأغبط منه، ومن رأس المال فإن باع بنقد البلد ولم يكن رأس المال أغبط حصل به رأس المال. اه. أي: يكون ما باع به هو رأس المال، وإن لم يكن من نوعه وبصفته. (قوله: ولو قال المالك إلخ) هذا بعض مفهوم (قوله: إن طلبه المالك) ، وبقي ما إذا لم يطلب، ولم ينه ولا يجب إلا إن كان لمحجور وحظه في التنضيض. اه. ش م ر على المنهاج.
(قوله: أو أعطيتك قدر نصيبك إلخ) أي: ولم يزد راغب وإلا أجيب العامل. اه. ش التحفة وق ل على الجلال. (قوله: أما ما زاد إلخ) هذا محترز قول المصنف قدر رأس ماله
(قوله: وقرر الوارث إلخ) قال في ش الروض لفهم المعنى، وقد يستعمل التقرير لإنشاء عقد على موجب العقد السابق. (قوله: أو العامل) وتقرير وارثه بالقبول فاندفع ما في الحاشية. (قوله: أو العامل) يفيد أن الوارث العامل يكون مقررا، وهو كذلك لأن الكلام هنا في تقرير عقد القراض كما يفيده قول الشارح القراض وتقريره كما يكون من وارث المالك بالإيجاب يكون من وارث العامل بالقبول، والذي في الروض وشرحه تقرير المالك، أو ورثة العامل، أو للعامل، ولا يصح أن يقال على قياسه أن العامل، أو