وإلا فكالأخذ بلا إذن. (قوله: أو من الربح فكذلك) أي: اختص المأخوذ بالربح لكن يتمحض من الربح الذي يخص المالك ولا يكون نصيب العامل من الربح قرضا على المالك بخلاف ما إذا أطلقا، أو صرحا بالإشاعة لأن فيهما بعض الأصل فكان ما معه من الربح هو ما يخصه، وليس كله للمالك بل فيه حصة للعامل بخلاف ما إذا قصد الأخذ من الربح، ورضي به العامل، فإن الربح حينئذ هو ربح جميع المال فجاز أن يكون المأخوذ بعض الربح الذي يخص المالك، بل هو الذي يدل عليه قرينة الحال تدبر، وبه يندفع ما في الحاشية. (قوله: لكن يملك العامل إلخ) بمعنى أنه يملك بمقدار ما أخذ المالك من غير تعيين لشيء مما في يده حتى لو تلف منه شيء لا يكون عليهما. اه ح ل على المنهج. (قوله: وإن أطلقا حمل على الإشاعة) مثله ما إذا صرحا بها أو نوياها بأن اتفقت
الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ٢٩٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ٢٩٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي