تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإن تلف إلخ

(قوله: أي وراعى الحاكم إلخ) فإن استوت المصلحة عنده في الرد والإبقاء رجع العامل. اه ق ل. (قوله: فإن كانت المصلحة في رده فللعامل إلخ) لو استوى الرد والإمساك في المصلحة، أو عدمها، فالمعتمد فيهما هنا إجابة العامل إذا اختلفا. اه ق ل. (قوله: فللعامل إلخ) بل عليه كما قاله الإسنوي. اه. ش م ر. (قوله: فيهما) أي: الرد والإمساك والفرق أن للعامل حقا في المال فلا يمنع منه رضا المالك، والوكيل ليس له شراء المعيب بخلاف العامل إذا رأى فيه ربحا. (قوله: ثبت للمالك) فيرد على البائع إن كان الشراء بالعين، وإلا فعلى العامل وله الرد على البائع إن شاء فعلم أنه يقع للعامل برد المالك، وهذا حيث جاز للعامل شراء المعيب، وإلا فيقع للعامل ابتداء. اه. برلسي. اه ق ل

(قوله: وأنه شامل للثمن) ؛ لأنه قبضه حال السفر الذي هو سبب الضمان. اه. ش الإرشاد لحجر (قوله: كما في الوكيل) فإنه يضمن ثمن ما تعدى فيه بالسفر دون ما تعدى بغيره كالركوب كما مر في باب الوكالة. اه. وعلى هذا تحمل عبارة الروضة فلتراجع.

(قوله: ويصح بيع ما باع إلخ) هذا إن لم يصرح بالنهي عن السفر وإلا لم يصح البيع كما في الناشري وهو قياس ما في الوكالة. (قوله: بأكثر مما يتغابن به) بخلاف ما يتغابن به؛ لأن الثمن مع نقصه لم ينقص عن ثمن المثل، وليس البيع مع عدم نقصه في بلد القراض محققا . اه ع ش، وفيه نظر ظاهر. (قوله: وإن نص على البحر ركب) ومع ذلك لا يجوز ركوبه إلا إن غلبت السلامة. اه ق ل على الجلال. (قوله: على البحر) ويكفي في النص عليه التعبير بالبحر، وإن لم يقيد بالملح. اه م ر. (قوله: ويحتمل إدخالها) فتحتاج للإذن إن زاد خطرها على خطر البر. اه م ر عن الأذرعي ولم يقيدها بالعظيمة وهو ظاهر

(قوله: وهذا يغني عنه إلخ) إن خص قوله: وأجر النقل بالسفر لم يغن

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ٢٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ٢٩٠