عنه ما تقدم؛ لأنه يلزم فيه أجر النقل ولو للخفيف كما في ش الإرشاد لحجر بل لو عمم أيضا لم يغن عنه لما ذكر تأمل، وعبارة الناشري قوله: وأجر النقل المراد نقل القماش من السفر إلى الحضر
وإن كان خفيفا بخلاف الحمل من المخزن إلى السوق فإنه يفرق بين الثقيل والخفيف كما قاله المصنف
(قوله: وبعد رفع إلخ) أي: مع نضوض المال كما في ش الروض وغيره. (قوله: بقسمة المال إلخ) عبارة الروض هل يملك العامل حصته من الربح بالظهور كالمساقاة أم لا يملك إلا بالقسمة؟ . قولان أظهرهما عند الأكثرين الثاني، فإن قلنا: بالأول فليس ملكا مستقرا، فلا يتسلط العامل على التصرف فيه؛ لأن الربح وقاية لرأس المال فلو اتفق خسر إن كان من الربح دون رأس المال ما أمكن فإذا ارتفع القراض، والمال ناض، واقتسماه حصل الاستقرار وهو نهاية الأمر وكذلك لو كان قدر رأس المال ناضا فأخذه المالك، واقتسما الباقي وفي حصول الاستقرار بارتفاع العقد ونضوض المال من غير قسمة وجهان، أصحهما نعم للوثوق بحصول رأس المال والثاني لا لأن القسمة الباقية من تتمة عمل العامل. اه. وظاهره أن من قال لا يملك إلا بالقسمة إنما يقول: يملك بها مع النضوض وارتفاع العقد إذ لو قيل: يملك بها بدونها لم يكن فرق بين القول بذلك، والقول بالملك بالظهور في أنه لو حصل خسران يجبر بالربح كما نص عليه بناء على القول بالملك بها لا بالظهور، وفي أنه يرد على القول بالملك بها أنه يصير شريكا، فيشيع النقص إلخ ما قاله الشرح مع أنه غير وارد على القول بالملك بالظهور إذا قال: إنه ملك غير مستقر إلخ ما مر، وبالجملة القول بالملك بمجرد القسمة، وبأنه يستقر بالتنضيض مع الفسخ لا بالظهور كذلك مشكل، وإن أفهمه كلام شروح المنهاج والإرشاد فليتأمل.
(قوله: فلما انحصر في الربح) أي: باتفاق المختلفين في ملكه بالقسمة، أو بالظهور كما في ش الإرشاد لحجر. (قوله: ولا يملكه بالقسمة قبل الارتفاع) ولا بالقسمة بعده إن لم ينض المال كما في ش الروض (قوله: الأجنبي) أي: فيكون بدل المتلف مال قراض بعد أخذه