تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

موسرا، ويغرمه وإن كان معسرا بقي رقيقا.

(قوله: ولم ينفسخ النكاح) وله الوطء لبقاء الزوجية واستحقاقه له قبل الشراء، ولا يعارض ذلك قولهم: لا يجوز للعامل وطء أمة القراض؛ لأن ذاك في الوطء من حيث القراض، والوطء هنا بزوجية ثابتة. اه سم اه ع ش على م ر. (قوله: سواء كان ربح أم لا) كذا في المنهج وغيره وفي ش شيخنا خلافه، والمتجه الأول لعدم ملك العامل حصته. اه ق ل، وعبارة ش م ر أما لو اشترى العامل من يعتق عليه، فإن كان بالعين ولا ربح لم يعتق ونقل ع ش عن الروض أنه لا عتق، ولو كان الشراء بالعين مع وجود الربح

(قوله: وكان مأذونا له في ذلك وينسلخ) حاصل ما يفيده ش م ر أنه إن أذن له في أن يقارض لينسلخ من القراض أنه ينعزل بمجرد الإذن له في ذلك إن ابتدأه المالك به لا إن أجاب به سؤاله فيه قال ع ش، فإن أجاب به سؤاله فيه لم ينعزل إلا بمقارضة غيره. اه قال سم على المنهج بعد ذلك: واعتمد م ر أنه لا ينعزل إلا بالعقد مطلقا، وقول م ر أذن له في أن يقارض لينسلخ عبارة حجر في ش الإرشاد فإن أذن له المالك، وأطلق الإذن، أو قيده بانسلاخه من البين فقارض وانسلخ إلخ. (قوله: فسد) وحينئذ لا قراض مع الأول لزواله بالإذن، أو العقد على ما مر ولا مع الثاني لفساده بما ذكر. (قوله: فلا يعدل إلى أن يعقده عاملان) أي: مع استمرارهما عاملين فلا ينافي ما مر في صورة الانسلاخ، فإن العاقد عاملان بناء على أن

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ٢٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ٢٨٨