تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ع ش. (قوله: بأنه لا يروج) يؤخذ منه أنه إن راج جاز. اه. ش م ر وق ل على الجلال. (قوله: فليس للعامل أن يشتري إلخ) فإن اشترى بغير إذنه فلا يقع عن المالك بحال ثم إن اشتراه بعين مال القراض بطل من أصله، وإن كان في الذمة وقع عن العامل ولزمه الثمن من ماله.

فإن أداه من مال القراض ضمن. اه. روضة قال في المنهاج ولا يشتري للقراض بأكثر من رأس المال، وكتب عليه شيخنا الذهبي - رحمه الله - حاصل ما قرره شيخنا أنه إن اشترى بأكثر من رأس المال من غير إذن وقع الشراء للعامل، وإن صرح بالسفارة حيث كان في الذمة، فإن كان بالعين كهذه العشرة، ومنها خمسة للقراض لم يقع ما قابل الزائد للقراض بل يبطل ما قابل الزائد إن نوى القراض، أو يقع له إن نوى نفسه فإن أذن له في الزيادة وقع الكل للقراض سواء كان الشراء بالعين، أو في الذمة، ويكون الزائد قرضا على المالك.

(قوله: ولو بقدر قيمته) أي: معيبا ش الإرشاد لحجر. (قوله: إذا كانت المصلحة في رده) كذلك له الرد إذا انتفت المصلحة في الرد والإمساك، أو استوت فيهما على ما اعتمده شيخنا اه ق ل على الجلال. (قوله: ولا يشتري بثمن المثل ما لا يرجو إلخ) أما مع الرجاء فيشتريه به، وظاهره أنه لا يجوز أن يشتري بأكثر من ثمن المثل مع رجاء الربح وبه قال حجر في حواشي ش الإرشاد، وفرق بينه وبين جواز البيع بأنقص من ثمن بلد القراض، ورجا الربح إذا سافر بالمال بأنه لم يتجاوز هناك شيئا معلوما حده الشارع بخلاف ما هنا ففيه مخالفة لما حده الشارع، وهو ثمن المثل فلم يجوز النقص عنه توقع الربح. (قوله: ما لا يرجو فيه ربحا) أي: إن كان من أهل الخبرة، وإلا وجب سؤال من يثق به منهم، والمراد بالرجاء الظن ثم المراد ظن الربح حالا، أو آجلا فيما يعتاد شراؤه للربح آجلا. (قوله: مطلقا) أي: في جميع المسائل. (قوله: وهذا التفصيل للإمام) حاصل ما قاله كما في الروضة أنه إذا اشترى من يعتق على سيده بغير إذنه، فإن كان مأذونا في التجارة قطع بالبطلان، وإن قال له: تصرف، أو اشتر لم يصح على الأظهر والثاني يصح، والجمهور على جريان القولين في الإذن في التجارة، وهو نص الإمام الشافعي في المختصر. (قوله: مقصودا بالإذن) أي : متناولا له الإذن فيما هو الظاهر. (قوله: عتق أيضا بناء إلخ) عبارة الروضة عتق أيضا وغرم المالك نصيبه من الربح، وإن قلنا: يملك بالظهور عتق منه حصة رأس المال، ونصيب المالك من الربح وسرى الباقي إن كان

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ٢٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ٢٨٧