العامل بربح ما عداه
(قوله: ومع فساده إلخ) أي: بغير انتفاء أهلية أحد العاقدين، أو فساد الصيغة، أو كان المقارض مقارضا لغيره كالولي، والوكيل، وإلا لم ينفذ التصرف أصلا. اه ق ل على الجلال. (قوله: ويستحق أجرة المثل) وإن علم الفساد، وظن أن لا أجرة كذا في شرح م ر على المنهاج، ولم يذكر حجر ظن أن لا أجرة لكنه متجه؛ لأن ظنه لا يغير ما أوجبه الشرع تدبر، وقول م ر: وظن أن لا أجرة له أولى من قول غيره، وعلم أن لا أجرة له؛ لأنه لا يتأتى علم ذلك مع وجوب الأجرة شرعا. (قوله: ويؤخذ إلخ) ضعيف ووجه استحقاق الأجرة أنه حينئذ طامع فيما أوجبه الشرع من أجرة المثل سم على حجر. (قوله: ويؤخذ من التعليل إلخ) يؤخذ من قول م ر أن له الأجرة وإن علم الفساد وظن أن لا أجرة أن التعليل المذكور للغالب (قوله: خذ هذه الدراهم إلخ) بخلاف ما لو قال: اتجر في هذه الدراهم لنفسك فإنه هبة على الأصح اه ق ل على الجلال وفرق ع ش بينهما بأن التنصيص في الأولى على كون الربح للعامل قرينة على عدم الهبة بخلافه في الثانية، ونقل سم عن م ر أن الأولى هبة أيضا. (قوله: خذ هذه الدراهم إلخ) ولو قال: خذها وتصرف فيها بالبيع والشراء، وسكت عن الربح فهل هو إبضاع فلا شيء للعامل، أو قراض فاسد فله أجرة المثل وجهان، أقربهما الأول فيما يظهر اه سم على ع. (قوله: والربح كله لك إلخ) بخلاف ما لو قال: والربح كله لي فإبضاع أي: بعث البضاعة أي: المال لمن يتجر له فيه فيكون وكيلا لا أجرة له. اه. رشيدي وغيره وقال سم في ش ع الإبضاع توكيل بلا جعل. (قوله: بالغبن الفاحش) بخلاف غير الفاحش له التصرف به ما لم يوجد راغب بدونه وإلا فلا يصح تصرفه به. اه ع ش. (قوله: إلا بإذن) فإن أذن جاز لكن بدون مبالغة في الغبن كبيع ما يساوي مائة بعشرة، بل يبيع بما تدل القرينة على ارتكابه عادة في مثل ذلك، فإن بالغ فيه لم يصح تصرفه. اه ع ش على م ر.
(قوله: ويجب الإشهاد) أي: على تسليم المبيع والإقرار بالعقد لا على نفس العقد؛ لأنه قد يتيسر له البيع بربح بدون شاهدين م ر. (قوله: ضمن) أي: بالقيمة وقت التسليم. ويكون للحيلولة لا أنه يضمن الثمن. اه