تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إحداهما في المجلس، وإلا صح حيث علم ما فيها ويفرق بين هذا، وما مر في العلم بنحو القدر في المجلس بأن الإبهام هنا أخف لتعيين الصرتين، وإنما الإبهام في المرادة منهما بخلافه فيما مر. اه. وقوله: وبه فارق رأس مال السلم أي: والصرف أيضا، وصريح هذا الكلام أن جهل أحد الثلاثة عند العقد مضر خلافا ل سم في حاشية المنهج فراجعه. (قوله: على غير المرئي) أي: المعلوم بالوصف ولو غائبا عن المجلس؛ لأنه لا يشترط هنا الرؤية؛ لأنه من حيث النظر إلى ابتدائه توكيل، فلا ينافي أنه ملحق بالمعاوضات من حيث إن فيه تملك جزء من الربح، ولذا اشترط الإيجاب والقبول لفظا. اه. حجر في حواشي شرح الإرشاد.

(قوله: فقول الماوردي إلخ) يخالف هذا قوله: في المساقاة ما نصه، وظاهر أنه لا يتأتى هنا ما مر في القراض من الاكتفاء بالرؤية، وبالتعيين في مجلس العقد. اه سم على التحفة

(قوله: وصورته إلخ) هذا التصوير لا تأقيت فيه للقراض، وإنما التأقيت فيه للشراء، ومقتضاه أنه لو قال: قارضتك سنة، ولا تشتر بعدها أن يكون القراض فاسد لتأقيته، ويصرح بهذا صنيعه في المنهج حيث قال: ولا إن أقت بمدة كسنة سواء أسكت أم منعه التصرف، أم البيع بعدها أم الشراء فإن منعه الشراء فقط بعد مدة كقوله ولا تشتر بعد سنة صح. اه. فإن معنى قوله: فإن منعه الشراء إلخ أنه أطلق القراض ومنعه

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ٢٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ٢٨٤