من المنع إلى الجواز، وليس كذلك. اه م ر وع ش. (قوله: فينبغي أن يقال: هنا بمثله) مقتضى كلام م ر وع ش أنه قيل: بأنه يصح على المغشوش الرائج، وإن لم يستهلك غشه، واقتضى كلام الشيخين في الشركة تصحيحه، واختاره السبكي هنا كما نقله عنه الشيخ عميرة أيضا.
(قوله: والأشبه إلخ) اعتمده م ر (قوله: لكن قال الأذرعي إلخ) رده م ر بأن الغالب مع ذلك تيسر الاستبدال به. اه. (قوله: ولو في ذمة العامل) قال ق ل على الجلال قال حجر وإن عين في المجلس لفساد العقد بكون المالك لا يقدر على تعيين ما في ذمة غيره، وبذلك قال شيخنا، واعتمده. اه. وهو أوجه مما قاله حجر في حواشي ش الإرشاد من الصحة إن عين في المجلس معللا بقدرة العامل على التعيين. (قوله: على دراهم غير معينة) بأن قال: قارضتك على ألف، أو ألف في ذمتي، أو في الذمة، أو ألف غير معينة، وإنما صح التعبير بقوله: في ذمتي، أو في الذمة مع أن ذمته خلية ليس فيها شيء؛ لأنها لما كانت غير معينة أشبهت ما في الذمة فعبر بها عنها تجوزا. . اه. حجر في حواشي ش الإرشاد.
(قوله: على دراهم غير معينة) أي: وهي في ذمة المالك معلومة الجنس والقدر والصفة كما في الصرتين. اه ق ل على الجلال وحينئذ فيفرق بين عدم قدرة المالك على تعيين ما في ذمة العامل كما مر، وعدم قدرة العامل على تعيين ما في ذمة المالك كما هنا تأمل. (قوله: ثم عينها في المجلس) ، أو قال: لمديونه ادفعها له ودفعها له في المجلس، فكأن المالك قال: قارضتك على ألف في ذمتي ثم قال لمن عليه ألف: ادفعها له ففعل. اه سم وع ش (قوله: كالصرف ورأس مال السلم) أي: فيما إذا قال لآخر صارفتك، أو أسلمت إليك ألفا في ذمتي، ثم عينه في المجلس قال حجر في حواشي شرح الإرشاد: وبعد التعيين لا يحتاج إلى قبض العامل في المجلس؛ لأنه بالتعيين صار بمنزلة قارضتك على هذا الألف. اه. وهو وجيه، وإن خالف الصرف؛ لأن لزوم القبض هناك لعلة أخرى بخلاف القراض، فإنه لا يلزم فيه القبض في المجلس كما في ق ل على الجلال، بل التعيين فيه كاف.
(قوله: ومثله يأتي في مجهول القدر إلخ) عبارة م ر في ش المنهاج فلا يجوز على نقد مجهول، وإن أمكن علمه حالا، ولو علم جنسه، أو قدره، أو صفته في المجلس لجهالة الربح وبه فارق رأس مال السلم. اه. ثم قال: ومحل المنع في القراض على إحدى الصرتين ما لم يعين