في التقصير لإعادة الشفيع تدبر.
(قوله: له) لو أسقطه كان أولى؛ لأنه عند ترك الخطاب كبارك الله فيه لا يبطل حقه قطعا بخلافه عند الإتيان به، فإنه لا يبطل على الأصح كما في ق ل (قوله: فلا يكفي الإشهاد إلخ) معتمد (قوله: ولو رفع الأمر إلخ) ظاهره ولو مع حضوره وحضور المشتري، وهو ظاهر وإن خالفه قول م ر نعم الغائب يخير بين التوكيل والرفع إلى الحاكم. اه. ثم رأيت في ق ل، وله الرفع إلى الحاكم، ولو مع حضور المشتري (قوله: وجوبه عليه) لو أشهد سقط عنه الذهاب كما مر في الرد بالعيب. اه ق ل عن بعض مشايخه. (قوله: بأن تسلط الشفيع إلخ) وبأن ما هنا وسيلة للمقصود الذي هو التملك بخلاف ما هناك، فإن المشهود عليه هو الفسخ، وهو المقصود، ويغتفر في الوسائل ما لا يغتفر في المقاصد. (قوله: بأن تسلط الشفيع إلخ) بدليل نقصه تصرف المشتري، وهناك لا ينقص تصرف البائع في الثمن بل يدفع بدله. اه بعض حواشي المحلي.
(قوله: بطلانه بترك التوكيل مطلقا) ظاهره ولو زادت الأجرة على أجرة مثل الوكيل لكن خصها حجر في شرح الإرشاد بأجرة مثله أي: فتجب ولو كانت ثقيلة فإن ترك الوكيل بها بطل حقه. (قوله: والوجه في حكاية الأول إلخ) عبارة الروضة فإن لم يوكل بطلت شفعته على الأصح لتقصيره، والثاني لا والثالث إن لم يلحقه في التوكيل منة ولا مؤنة ثقيلة بطلت وإلا فلا
(قوله: كأن يبيعا) بخلاف توكيله في البيع فلا يبطل شفعته ق ل. (قوله: كأن يبيعا إلخ) أما لو بيع بعض حصته قهرا كأن مات الشفيع قبل الأخذ، وعليه دين، فبيع البعض في ذلك الدين قهرا على الوارث لم يبطل حقه على الراجح، وإذا لم تبطل الشفعة بزوال البعض فله الأخذ بقدر حصته