تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأخذ أرش الجناية عليه فيحط ما أخذه من أرش العيب القديم وأرش الجناية على التفصيل الآتي إذا باع بما قام عليه لا بما اشترى كما في الأنوار وأقره م ر سم على المنهج.

(قوله وعليه لا تثبت الزيادة. . . إلخ) وقيل تثبت وللمشتري الخيار. اه. محلي

(قوله: لا تثبت الزيادة) ، والفرق بين ما هنا وبين الغلط بالزيادة حيث اعتبر هناك التنزيل على الثمن الأول أن الزيادة مجهولة ولم يرض بها المشتري بخلاف التسعين السالفة فإنه رضي بها في ضمن رضاه بالمائة. اه. عميرة على المحلي (قوله كذا أطلقوه) قد يوجه بأن اليمين المردودة ليست كالإقرار من كل وجه كما سيأتي في الدعاوى. اه. م ر.

(قوله: كذا أطلقوه) أي أطلقوا ثبوت الخيار للمشتري ولم يبنوه على أن اليمين المردودة كالإقرار الذي هو مبنى الرد هنا ولو بنوه عليه لما قالوا إن الخيار للمشتري بل قالوا لا خيار له لما تقدم في حال التصديق أن الخيار للبائع لا للمشتري. اه. بجيرمي على المنهج (قوله: وقضية قولنا. . . إلخ) ظاهر هذا أن ما أطلقوه إنما يأتي على أنها كالبينة دون الإقرار فيكون معنى الإطلاق عدم التقييد وسيأتي أنه بناء على سماع حجته يكون كما لو صدقه المشتري فيأتي فيه اختلاف الترجيح فالحكم واحد سواء قلنا إنها كالإقرار أو كالبينة إلا أن يقال: إنها ليست كالبينة من كل وجه فليراجع ثم رأيت في المحلي والشيخ عميرة عليه ما يفيد أن وجه قول الروضة وأصلها وقضية قولنا إن اليمين المردودة كالإقرار. . . إلخ أنا لو قلنا: إنها كالبينة لا ترد حينئذ؛ لأن بينته حينئذ لا تسمع؛ لأن فرض المسألة أنه لا يبين لغلطه وجها محتملا

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ٢٧