تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: غير أنه لا يحط. . . إلخ) قال صاحب الحاوي سمعت من شيخي أنه قال حيث يتصور نسبة الثمن إلى القيمة فانسب إليها وحيث لا يتصور النسبة فانقص قدر ما نقص من المبيع مثل أن يحط في الغبن مقداره وأن يحط في المشترى من الولد الطفل، والمماطل ما زاد على ثمن المثل. اه. طاوسي (قوله، والمعروف في المذهب. . . إلخ) عبارة الناشري الحاصل من كلام الرافعي والنووي أن الحط ونفي الخيار في صورة واحدة وهو الإخبار بالثمن زائدا وفي باقي الصور لا حط ويثبت للمشتري الخيار ولا يثبت الأجل إذا أخبر بحلول الثمن وكأن اشترى مؤجلا (قوله: أنه لا حط) أي في غير ما إذا كان به عيب قديم أخذ أرشه البائع أو جني عليه عنده

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ٢٦