أخذ في ردته فتوقف كملكه، فإن لم يعد صار الحق في الشفعة للإمام يفعل ما فيه المصلحة من الأخذ والترك اه ق ل مغني وشرح الروض
(قوله: في الصورة الثانية) وهي ما إذا باع بشرط الخيار لهما (قوله: بعد مضي الخيار) هذا ظاهر فيما إذا كان الخيار للبائع فإن كان لهما فظاهر قول سم في شرح أبي شجاع أن الشفعة حينئذ موقوفة كالملك، ومثله شرح الروض أنه لو أخذ زمن الخيار، وتم البيع للمشتري حكم بالأخذ، فيكون الممتنع زمن الخيار الأخذ المستقر لا مطلق الأخذ، لكن يعارضه قول م ر في شرح المنهاج: إن شرط الأخذ بها الملك، ولا ملك حينئذ إلا أن يقال: إذا تم العقد تبين الملك، ويؤيد الأول القياس على المأخوذ منه فقد بحث الإسنوي أنه إذا شرط الخيار لهما، أو للبائع، وصور الأخذ في هذه الحالة توقف وقف تبين مع أن شرط المأخوذ منه أيضا الملك (قوله: وفي قول المورد إلخ) قال سم في شرح أبي شجاع: بل يرد أيضا على قوله: نفس الصورة الموردة باعتبار شقها الثاني؛ لأنه كما يصدق فيها تأخر ملك الثاني عن سبب ملك الأول يصدق تأخر ملك الأول عن سبب ملك الثاني؛ لأن ملك الأول بالإجازة المتأخرة عن سبب ملك الثاني، وهو البيع فلا يندفع الورود بما ذكره، إذ لا مرجح لأحد الجانبين، فقوله: لو قال ممن طرأ ملكه على سبب ملكه سلم من ذلك ممنوع
(قوله: أو عوض كتابة) بأن يكاتبه على دينار ونصف عقار في ذمته فلا