عنه تأمل، وقال السبكي قدم عليه ما يقتضي الثبوت مطلقا؛ لأنه منطوق واعتضد بالقياس فليتأمل (قوله: وكلام الشافعي إلخ) رد لقوله ولم أظفر إلخ (قوله: على أنه إلخ) أي: سلمنا أنه لم يقل أحد بوجوبه ونجري على أنه إلخ (قوله: وإن بيع إلخ) خالف الإمام مالك فأثبتها فيه تبعا اه عميرة على المحلي
(قوله: واعترضه الرافعي إلخ) لعل مراده أنه إنما يحتاج للقيد المذكور لو أطلق لفظ العقار على البناء للزوم ثبوتها فيه، وليس كذلك لكنه لا يطلق عليه فما خرج بثابت خرج به تدبر، لكن كلام الشارح بعيد عن ذلك، ومعه يبعد اعتراض الرافعي المذكور تأمل، وعبارة غيره واعترضه الرافعي بأن ما خرج بثابت خرج بالعقار
(قوله: مع المغرس، أو الأس) أي: صرح بدخول الأس، والمغرس، وكانا مرئيين قبل ذلك، وإلا لم يصح البيع إن صرح بالدخول، وكانا غير مرئيين فإن قلت: كلامهم في البيع يقتضي دخول الأس في بيع الجدار، وإن لم ير قلت المراد به هناك بعض الجدار كحشو الجبة أما الأساس الذي هو مكان البناء، فهو عين منفصلة لا تدخل في البيع عند الإطلاق على الأصح، فإذا صرح به اشترطت رؤيته، وبحث السبكي أنه لو كان الجدار عريضا بحيث كانت أرضه هي المقصودة ثبتت الشفعة؛ لأن الأرض هي المتبوعة حينئذ، وهو مرادهم بلا شك اه شرح م ر على المنهاج وع ش عليه (قوله: وهو ما ينتفع به) المراد ببطلان المنفعة وعدمه في الحصة المأخوذة، ولذلك ثبتت الشفعة لمالك عشر دار باع شريكه بقيتها لا عكسه لعدم الفائدة ق ل (قوله: فلا تثبت في طاحونة إلخ) أي: ما دامت على صورة الحمام والطاحون والبئر، وإن أعرضا عن بقائها على ذلك وقصدا جعل كل شيئين يمكن الانتفاع بهما فلو غيرا صورها عما هي عليه، فينبغي اعتبار ما غيرت إليه اه ع ش مغني
(قوله: ولا لشريك الوقف إذا باع إلخ) أي: لأنه يمتنع قسمة الوقف عن الملك حيث كانت بيعا، وهي الرد والتعديل لئلا يلزم بيع الوقف فحيث