المالك مثله وحينئذ فالحكم في المسائل كلها واحد تدبر (قوله: أما استيفاء ورثته إلخ) عبارة الروضة وإن قتل المغصوب سيده، وهو في يد الغاصب، فالصحيح الذي قطع به الشيخ أبو حامد أن لورثة المالك أن يقتصوا منه، وإذا قتلوه استحقوا قيمته على الغاصب وقيل: إن جنايته تكون هدرا اه وهي صريحة في أن الجناية وقعت في يد الغاصب وحينئذ فالحكم مسلم (قوله: فلا يبرأ إلخ) جزم ق ل على الجلال بأنه يبرأ باستيفاء الوارث، ويجب حمله على ما إذا وقعت الجناية في يد المالك
(قوله: باستيفاء ورثته) أي: الغاصب بأن قتله المغصوب، وهو في يده كما هو ظاهر قول الروضة لو وثب العبد المغصوب فقتل الغاصب إلخ (قوله: إذا قتله المغصوب وعاد إلخ) لكن إنما يرجع المالك على تركة الغاصب بما أخذه المجني عليه لا بأقصى القيم