اه عباب اه سم على المنهج (قوله: بأن انفصل حيا، أو ميتا بجناية) حاصل هذه المسألة أن الصور ستة؛ لأنه إما أن يكون حرا، أو رقيقا انفصل حيا، أو ميتا، وإذا انفصل ميتا تارة يكون بجناية، وتارة يكون بغيرها فإن انفصل ميتا بغير جناية، فلا شيء عليه وإن كان رقيقا على المعتمد لعدم تيقن حياته خلافا للشارح في شرح المنهج في الرقيق، وإن انفصل بجناية فإن كان حرا فعلى الجاني غرة، وهي نصف عشر دية الأب، وهو المشتري، وعليه عشر قيمة أمه لمالكها أي: أقصى القيم من الجناية إلى الإلقاء لأنا نقدره قنا في حق الأب، فإذا غرم المشتري رجع على الغاصب به، وإن أخذ الغرة وحده، وإن كان رقيقا فعلى الجاني عشر قيمة الأم وللمالك تضمين أيهما أي: الغاصب والمشتري، وإذا غرمها أحدهما رجع على الجاني، ولا رجوع للمشتري هنا على الغاصب؛ لأنه لم يغره، وإن انفصل حيا فإن كان رقيقا فهو لسيده، وإن كان حرا فعليه أي: أبيه قيمته لسيد الأمة اه شنواني بزيادة اه مرصفي بزيادة من حواشي المنهج وغيرها قال م ر وحجر في شرح المنهاج وقال المتولي: إن الغرة مؤجلة أي: على العاقلة فلا يغرم الواطئ حتى يأخذها قال ع ش وهذا هو المعتمد
(قوله: أن الواهب متبرع إلخ) فرق ع ش على م ر بأن المتهب لما لم يغرم بدل الأم للغاصب ضعف جانبه، فالتحق بالمتعدي والمشتري ببذله الثمن قوي جانبه، وتأكد تغريره من البائع بأخذه الثمن فناسب التغليظ على البائع بالرجوع عليه بالقيمة اه ويرد عليه مثل ما هنا تدبر (قوله: لزم أن لا يجب للبائع بيعا فاسدا إلخ) قد يقال: فساد البيع في غير الغاصب منسوب للمتبايعين بخلاف فساده في بيع الغاصب للغصب، فإنه يتمحض للغاصب لسبق الغصب تأمله (قوله: بأن المباشرة إلخ) قد يمنع ذلك إذا غدر فيها ببنائها على الغرور بعقد شأنه ضمان السلامة بخلاف الغرور بدونه كتقديم الطعام المغصوب لغير صاحبه، فأكله فإنه يستقر الضمان على الآكل
(قوله: وقد يكون إلخ) يمكن دفعه بما كتبناه على قوله: لزم أن لا يجب إلخ تدبر (قوله: بقصاص وجب على المغصوب) أي: وكانت جنايته في يد المالك بخلاف ما إذا كانت في يد الغاصب وعبارة ق ل على الجلال ولو اقتص المالك من المغصوب، أو من قاتله برئ الغاصب إن كانت الجناية قبل الغصب، وإلا فلا، ووارث