تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

شرح م ر ولو أخذ شيئا لغيره من غاصب أو سبع ليرده على مالكه، فتلف في يده قبل إمكان رده لم يضمن، وإلا ضمن، وإن كان معرضا للتلف خلافا للسبكي

(قوله: إن كان الغاصب إلخ) أفهم أنه لو أخذه ليرده والمأخوذ منه غير من ذكر ضمن وهو كذلك بر (قوله: فلو زوج الغاصب إلخ) بأن وكله المالك في تزويجها، ثم غصبها الوكيل وزوجها اه حاشية (قوله: بعدم مطالبة الزوج بالقيمة) أي: إن ماتت بغير الولادة وإلا ضمنها بأقصى القيم كما يضمن مهرها وأرش بكارتها مطلقا، ومثله من أولد أمة غيره بشبهة اه ق ل على الجلال (قوله: لكنه يعد ضامنا إلخ) خرج به المرتهن والمستأجر والوكيل والوديع فيكون القرار على الغاصب دون من ذكر؛ لأنه دخل على أن يده نائبة عن يده كما في شرح الإرشاد لحجر لكن في حاشية الجمل على المنهج أن يد المرتهن، وإن كانت أمينة، لكنها ليست متأصلة في الأمانة؛ لأن مقصودها التوثق فإذا تلف ما أخذه من الغاصب على وجه الرهن عنده غرم بدله، ولا يرجع به على الغاصب (قوله: كالمشتري) أي: والمقترض والمستعير والذي يضمنه المشتري، ونحوه هو أكثر القيم من القبض إلى التلف اه شرح الإرشاد لحجر

(قوله: أي: بمقابلهما) وهو المثل في المثلي، وأقصى القيم في المتقوم فلا يرجع إلا بالثمن الذي دفعه، وإن نقص عما دفعه للمالك من المثل، أو القيمة شرح إرشاد (قوله: لأن الشراء عقد ضمان) عبارة غيره؛ لأنه دخل على الضمان فلا تغرير من الغاصب، وقد يقال: لم يدخل المشتري على ضمان أقصى القيم، ومثله المستعير والمقترض إلا أن يقال: دخل كل على الضمان في الجملة تدبر (قوله: لا قيمة للولد) أي: فيرجع بها بخلاف أرش النقص الحاصل للأمة بالولادة، فإنه يغرمه للغاصب، ولا يرجع به كالتعيب في يده بغير ولادة خلافا للشيخين

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ٢٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ٢٦٢