تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عفنه بطول مكثه، وقوله: ومن كلام الإمام أي: قوله: لاحتمال البرء (قوله: يلزمهما إلخ) اللزوم للغزالي ظاهر وللإمام لموافقته على الأصل، وهو أنه لا بد أن يفعل الغاصب فعلا كما يؤخذ من قوله: ومن ذلك عفن البر ببله تأمل (قوله: ما لو غصب من اثنين إلخ) بخلاف ما لو غصب من اثنين حبا، وجعله هريسة فإنه يملكه وينتقل البدل إلى ذمته كما قاله م ر، فالحاصل على ما اعتمده م ر أنه إذا خلط الغاصب مال اثنين لا يملكه إلا إذا فعل به ما يسري إلى التلف، وأنه إن لم يفعل ما يسري إلى التلف فلا بد في ملكه له من فعل منه كأن يخلطه هو، أو وكيله، وأن يخلطه بماله

(قوله: أنه لا يملك شيئا منه) وإنما ملكه فيما إذا خلطه بمال نفسه تبعا لملكه ولا تبعية هنا اه شرح م ر على المنهاج (قوله: ولا يكون كالهالك) أي: بل هو مشترك بين المالكين فإن كان ربويا، واستويا قيمة قسم بقدر كيلهما، أو وزنهما فإن اختلفا قيمة بيعا وقسم الثمن بينهما بقدر قيمتيهما، ولا يجوز قسمته على قدر القيمة للربا اه تحفة ببعض تغيير في العبارة

(قوله: وضمن آخذه إلخ ) قال شيخنا ضمان غصب، وإن جهل، وكانت يده أمينة في الأصل ولم يتلفه اه ق ل على الجلال، وقوله: وإن جهل إلخ أي: لأن المراد بالضمان هنا ما يشمل كونه طريقا فيه (قوله: لا يطالب الآخذ) بل يطالب به الغاصب شرح م ر على المنهاج (قوله: ويستثنى مما قاله الحاكم إلخ) فإن تلف في يدهما ما أخذاه من الغاصب لم يضمناه، وضمنه الغاصب إن كان هما الطالبان له، أما لو رده الغاصب لهما فينبغي براءته لقيامهما مقام المالك في الرد عليه اه حاشية المنهج (قوله: الحاكم وأمينه) أي: إن أخذاه لمصلحة لجواز الأخذ لها بل يجب عليهما الأخذ إذا علما ضياعه على مالكه بعدم الأخذ اه ق ل على الجلال (قوله: ومن انتزعه ليرده إلخ) أي: لا ضمان عليه تبعا لأصله، وهو الغاصب الذي انتزع هو منه؛ لأنه لا يضمن أي: لا يطالب لما تقدم أن شرط ضمان الغاصب التزامه للأحكام؛ ولأن عبد المالك لا يضمن لسيده شيئا إذ لا يجب عليه لسيده شيء، وعبارة

الغرر البهية في شرح البهجة الوردية · الجزء ٣ · الصفحة ٢٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الغرر البهية في شرح البهجة الورديةج ٣ · ص ٢٦١